حقوق الإنسان
في القانون
اهتمت
جميع القوانين في العالم بصفة عامة بقضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية إلى جانب
القضايا الأخرى التي برزت على الساحة المحلية والدولية ، ويرجع هذا الاهتمام إلى
الجهود المخلصة من جانب المنظمات الدولية والعناصر المناضلة من الأفراد الذين
يعملون للدفاع عن الآلاف من البشر الذين تنتهك حرياتهم ، وحقوقهم في العديد من
بقاع العالم بغية العمل على إنهاء تلك المآسي ، وتهيئة الظروف لحياة أفضل في ظل سيادة
القانون واحترام الفرد وإنسانيته وكرامته حيث إنه من ظهور المجتمع السياسي وانقسام
الناس إلى حكام ومحكومين ، والإنسان يناضل من أجل حقوقه وحرياته الأساسية تارة ضد
الأجنبي المعتدي ، والمستعمر عن طريق حروب التحرير وتقرير المصير في سبيل
الاستقلال ، وتارة ضد الحكم الوطني المستبد للثروات الوطنية ، والمطالبة بوضع
الدساتير التي تكفل احترام حقوق الإنسان ، وحرياته الأساسية ، وإيمانًا بما تقدم
سنتناول بهذا المطلب حقوق الإنسان ، وحرياته الأساسية في القانون الوضعي طبقًا لما
يأتي :
أولاً
- الحق في المساواة في القانون
يثير
مبدأ المساواة تساؤلات حقيقية حول معنى المساواة المقصودة أمام قاعدة القانون ،
ذلك أن المبدأ في إطلاقه يعني العمومية المطلقة لقاعدة القانون بحيث تطبق على
الكافة بغير استثناء ، غير أنه لما كانت عمومية القاعدة بهذا الشكل المطلق تفترض
حتمًا متساويًا في ظروف الأفراد فإن الأمر سينتهي حتمًا إلى استحالة تضييق قاعدة
القانون لاستحالة التماثل المطلق بين الأفراد من ناحية واستحالة وحدة شروط تطبيق
القاعدة من ناحية أخرى ، والنتيجة الطبيعية لمساواة الأفراد أمام قاعدة القانون هي
مساواتهم في الحقوق والحريات وفي المقابل مساواتهم في التكاليف العامة والأعباء إن
المساواة من الكلمات الغامضة الرنانة التي استهوت بغموضها الشعوب والجماهير ،
والتي استعملها الزعماء والقادة والمصلحون فكانت ولا تزال محورًا للنظريات
والحركات وحافزًا للنهضات والثورات التاريخية الكبرى ، وكان ذلك بسبب اضطهاد
الحريات والكرامات فالمقصود بالمساواة القانونية هو أن الناس جميعًا أمام القانون
متساويين من ناحية الحقوق والواجبات والحماية القانونية فالمساواة المتوازنة مع
الحريات ، والتي لا يحد منها شيء إنما هي من متمات هذه الحريات ، ومن ضرورات جميع
حقوق الإنسان المتفرعة عنها فمن طبيعة هذه الحريات والحقوق أن تكون متساوية للجميع
، ومن مبدأ المساواة أن يشمل جميع الحقوق والحريات ، وأن لا يكون في التمتع بهذه
الحقوق أي امتياز أو تفضيل في نظر القانون ، والقانون بطبعه عام يرعى هذه الحقوق
والحريات ويحميها ويفرضها للناس جميعًا على قدم المساواة ، وكانت المساواة من أقدم
حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق الدستورية القديمة والحديثة إلى جانب الحريات
الأساسية . إن جميع المواثيق، والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان قد أقرت، وأكدت
على المساواة القانونية بين الناس جميعًا من دون تمييز بينهم لأي سبب كان.
فميثاق
الأمم المتحدة الصادر عام ١٩٤٥ م استهل ديباجته بالتأكيد على الحقوق المتساوية لجميع
الرجال والنساء. أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨ م
فإنه بدأ ديباجته بالتأكيد على أن الاعتراف بالحقوق المتساوية لجميع أعضاء الأسرة
الدولية يعتبر مع الكرامة المتأصلة فيهم أساس الحرية والعدل والسلام في العالم حيث
نص في المادة السابعة على مبدأ المساواة القانونية بقوله " الكل متساوون
أمام القانون، ولهم الحق دونما تفريق في حماية متساوية منه، ولهم جميعًا الحق في
نفس الحماية ضد كل عنصر يخرق هذا الإعلان، وضد كل تحريض على مثل هذا التمييز ".
وكذلك نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام ١٩٦٦ م على
تطبيق مبدأ المساواة في الضمانات القضائية، وجاء في المادة (٦٢) التأكيد على
المبدأ العام للمساواة القانونية بالعبارة التالية " الكل أمام
القانون سواء ولهم دون أي تمييز حق متساوي في حمايته وينص القانون في هذا الصدد
على حظر أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي
السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من
الأسباب "
ثانياً
- الحقوق الشخصية للإنسان في القانون
ويقصد
بذلك حق الإنسان في الحياة حيث يعتبر هذا الحق أساس وجود الإنسان ، وهو حق ملازم
لكل إنسان ويرتبط بحق الحياة ارتباطًا وثيقًا حق التنقل ، وحق الزواج وبناء الأسرة
والحق في الأمن وحماية النفس من التعذيب الجسدي وحق التحرر من الاستعباد حيث يتمثل
حق التنقل في أنه لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة ويحق
له أن يغادر أي بلد بما في ذلك بلده ، ويحق له العودة إليه كما أن لكل شخص مقيم بصفة
مشروعة على إقليم دولته الحق في حرية التنقل واختيار مكان إقامته على ذلك الإقليم
ولا تخضع هذه الحقوق لأية قيود عدا المنصوص عليها في القانون ، والتي تعتبر ضرورية
لحماية الأمن الوطني أو النظام العام ، ولا يجوز حرمان أحد بشكل تعسفي من حق
الدخول إلى بلاده . أما بالنسبة لحق الزواج، وبناء الأسرة فالأسرة هي الوحدة
الجماعية الطبيعية الأساسية في المجتمع، ويجب حمايتها، ومن حق الرجل والمرأة
الزواج وتأسيس الأسرة مع اعتماد مبدأ المساواة في ذلك بحيث لا يبرم عقد الزواج إلا
برضا الطرفين رضاء كاملا لا إكراه فيه ونصت المادة من الاتفاقية الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان المدنية والسياسية اتخاذ كافة الخطوات المناسبة لتأمين المساواة في الحقوق،
والمسؤوليات عند الزواج وأثناء قيامه، وعند فسخه، ويجب النص عند الفسخ على الحماية
اللازمة للأطفال. ومن الحقوق أيضًا الحق في الأمن ، وذلك من أجل جعل حرمة النفس
مصونة لهذا أوجبت القوانين الداخلية ، والدولية مبدأ شرعية الجرائم ، والعقوبات ،
بمعنى أنه لا يجوز تجريم أحد من الناس أو معاقبته بدون نص قانوني يجرم الفعل
المنسوب إليه ، ولا تفرض أي عقوبة بدون إثبات الفعل الجرمي بمحاكمة عادلة فكل شخص متهم
بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات
الضرورية للدفاع عنه كما لا يجوز إدانة أحد بجريمة جنائية نتيجة عمل أو امتناع عن
عمل ما لم يشكل ارتكابها جريمة جنائية بموجب القانون الوطني أو الدولي ، ولا يجوز
توقيع عقوبة أشد من العقوبة واجبة التطبيق في وقت ارتكابه الجريمة ، ويستفيد
المتهم من أي نص قانوني يصدر بعد ارتكابه الجريمة إذا جاء متضمنًا لعقوبة أخف .
وأما بالنسبة لحق الفرد في حماية نفسه من التعذيب الجسدي فقد نصت المادة من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه " لا يعرض أي إنسان للتعذيب، ولا
للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة كما لا يجوز إخضاع
أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة وعلى وجه
الخصوص فإنه لا يجوز إخضاع أي فرد دون رضاه التام، والحر للتجارب الطبية والعلمية
". إضافة إلى ذلك، ومن الحقوق الهامة للفرد حق التحرر من الاستعباد، والرق
حيث كان الرق شائعًا عند الشعوب القديمة بسبب الغزوات، والحروب ثم ألغي الرق، وحرمت
تجارته في القوانين، والدساتير والمعاهدات الدولية. ويتمتع الإنسان بحق الحرية
الشخصية حرية سرية المراسلات، وضمان عدم الاعتداء عليها، وكشف سريتها بين الأفراد
لما في ذلك من اعتداء على حق ملكية ما تضمنته هذه المراسلات، وتعطيل لممارسة هذا
الحق الشخصي، وانتهاك لحرية الفكر، حيث لا يجوز التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني
في المسائل الخاصة بأحد أو بعائلته أو بيئته أو مراسلاته، ولكل شخص حق في حماية
القانون ضد هذا التدخل أو التعرض كذلك حقه في حرية المسكن فهي من الحقوق الدستورية
التقليدية، ولذا نصت عليها الدساتير المختلفة منذ الثورة الفرنسية.
ثالثاً
- حقوق الإنسان السياسية والحريات العامة في القانون
السياسة
هي القيام بشؤون الرعية ، ويستخدم بمعنى فن الحكم والقواعد المنظمة للعلاقات بين
الدولة وغيرها من الدول والمنظمات وهذا ما يدخل في نطاق القانون الدولي ، والدبلوماسية
كما تشمل النظام الداخلي في الدولة والأساليب التي تستخدمها الأحزاب السياسية في
إدارة شئون البلاد ، والوصول إلى قواعد الحكم لقد كانت الحرية السياسية من أسبق
الحريات التي اهتم بها الفقه التقليدي ضمن الحريات العامة ، والتعبير عن الإرادة
العامة لا يكون إلا بإشراف الجميع في رسم السياسة ، والاتفاق على القانون الذي
يحدد طريق العمل من قبل الجميع فلكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة
لبلاده إما مباشرة ، وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارًا حرًا ، ولكل شخص نفس
الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد . أما بالنسبة لحقوق الإنسان في
حرية الرأي ، والتعبير فإن التاريخ حافل بالصراع بين المصلحين ، والمفكرين ، وبين
رجال السياسة من أجل حرية الرأي بحيث إن لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير التي
تنطوي على حقه في عدم إزعاجه بسبب آرائه فله الحق في حرية النشر والصحافة ، وحرية الانتماء
السياسي ، وحرية الاجتماع من خلال تنظيم الاجتماعات السلمية الخاصة والعامة وفق
حدود وقيود قانونية تمنع التحريض على التمييز أو العدوان أو العنف ، ومن الحقوق
أيضًا حق حرية الفكر ، والعقيدة دون قيد ولا شرط حيث إن لكل فرد الحق في حرية
الفكر ، والضمير في الانتماء إلى أحد الأديان ، والعقائد باختياره بمعنى أنه لا
يجوز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن يعطل حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو
العقائد التي يختارها
رابعاً - حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
في القانون
حقوق
الإنسان الاقتصادية تعني حرية التملك، والتصرفات القانونية، وحق الفرد في العمل
الذي يريد، وحقه في أجر متساو للعمل الواحد يكفل لعائلته عيشة لائقة مع توفر وسائل
أخرى لحمايته الاجتماعية. إن حرية التملك أو حرية الملك ثابتة في القانون، وأيدت
ودونت في الدساتير والإعلانات المشهورة لحقوق الإنسان حيث يكون لكل شخص حق التملك بمفرده،
وبالاشتراك مع غيره، ولا يجوز حرمانه من ملكه تعسفًا، ومن حيث حقه بالعمل فإن
أهمية العمل بدأت تظهر بصورة بارزة في المجتمع الحديث أثر الثورة الصناعية في أوروبا،
وأخذ العمال يؤلفون قوة كبرى تلعب دورًا فعالا في الاقتصاد والسياسة. ولقد نشأت
بسبب ذلك نظم اجتماعية ، وأحزاب سياسية جديدة ، وبرزت مذاهب ونظريات اقتصادية
مختلفة غير أن حق الفرد في العمل ، وحريته في اختيار نوع العمل أو الاقتناع عنه ، وفي
مزاولة التجارة والزراعة والصناعة فقد أقرت تدريجيًا إلى أن أصبحت حقًا من حقوق
الإنسان نصت عليها المعاهدات الدولية ، وتمثلت حقوق العمال في الحرية في العمل ،
واختياره بشروط كما له حق الحماية من البطالة وجاء في دستور منظمة العمل الدولية
بأن العمل ليس سلعة ، ويؤكد أنه يحق لجميع بني البشر السعي وراء رخائهم المادي ،
ونموهم الروحي في ظل الحرية ، والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص. وللعامل حق
أجر يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان أما بالنسبة لحقوق الإنسان
الاجتماعية فقد تمثلت بحق الصحة بأنه لكل إنسان الحق في مستوى معيشة يكفل الصحة ،
والرفاهية له ، ولأسرته في أعلى مستوى من مستويات الصحة البدنية ، والعقلية من
خلال العمل على تخفيض نسبة الوفيات ، والعمل على النهوض الصحي بالطفل ، وتحسين الصحة
البيئية بجميع نواحيها من وقاية وعلاج ومكافحة الأمراض الوبائية ، والعمل على
تهيئة الظروف التي تكفل للجميع الخدمات الطبية حيث ينص دستور منظمة الصحة العالمية
الذي أُقر في سنة ١٩٤٦ م على أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن التوصل إليه ،
وهو أحد الحقوق الأساسية لكل فرد من البشر ، ومن الحقوق الاجتماعية أيضًا حق الطفل
بالتمتع بحماية خاصة وبمزايا الضمان الاجتماعي إن الطفل يحتاج إلى الحب والتفاهم
من أجل نمو شخصيته نموًا كاملا ومتناسقًا ، وللطفل الحق في تلقي التعليم المجاني
في مراحل الدراسة الأولى ويعطي نوعًا من التعليم الذي ينمي ثقافته العامة وحمايته
من التقاليد ، والعادات التي قد تشجع عل التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر
من أشكال التمييز وتربيته على روح من التفاهم والتسامح والصداقة بين الشعوب
والسلام والإخاء الإنساني بوعي كامل ، وإدراك تام من أجل خدمة أخيه الإنسان. ومن
الحقوق الاجتماعية حقوق المرأة لقد أوصى المجلس الاقتصادي الاجتماعي أن تتخذ الحكومات
جميع التدابير الممكنة لضمان المساواة في الحقوق بين الرجل ، والمرأة في حالة حل
الزواج أو إلغائه أو الانفصال القانوني من خلال توفير تسهيلات التصالح وعدم منح
الطلاق أو الانفصال القانوني إلا عن طريق السلطة القضائية المختصة ، ويراعي تسجيله
قانونيًا ، وفي الإجراءات القضائية المتصلة بحضانة الأطفال يراعى أن يعطى لمصلحة
الأطفال الاعتبار الأكبر ، ويراعي ألا يحدث نتيجة لذلك عدم مساواة بين الرجل
والمرأة ، حيث اتسعت جهود اليونسكو في تعزيز دور المرأة في عمليات صنع القرار
وتعزيز السلام وتدريس أوضاع المرأة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من تدريس حقوق
الإنسان وحرية وصول المرأة إلى العلوم والتكنولوجيا أما بالنسبة لحقوق الإنسان
الثقافية فقد تمثلت في حق التعليم بأن يكون لكل إنسان الحق في التعليم ، ويكون
التعليم مجانًا في مراحله الأولية وجعل التعليم الفني والمدني متاحًا بشكل عام وأن
يوجه التعليم نحو تنمية الشخصية الإنسانية تنمية كاملة ، وإلى تعزيز احترام
الإنسان ، والحريات الأساسية ، وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب
والجماعات العنصرية أو الدينية لهذا دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة منظمة
اليونسكو إلى حملة عالمية لمحو الأمية نادت من خلالها إلى تقديم المساعدات الفعالة
من أجل القضاء على الأمية ومن أجل النهوض بالتعليم بجميع أنواعه من خلال إعلان
مبادئ التعاون الثقافي الدولي المتمثلة بالخطوط العريضة التي تسترشد بها الهيئات ،
والمنظمات والجمعيات والمؤسسات المسئولة عن الأنشطة الثقافية حيث إن لكل ثقافة
مكانتها وقيمها التي لا بد من احترامها ، والحفاظ عليها ، ولكل شعب حق وعليه واجب
في تطوير ثقافته كما يجب على الدول أن تسعى إلى تطوير الفروع المختلفة للثقافة
جنبًا إلى جنب وفي وقت واحد بقدر المستطاع حتى يتسنى لها أن تحقق انسجامًا في التوازن
بين التقدم الفني ، والرقي الفكري ، والأخلاقي للبشرية ، وذلك من خلال نشر المعرفة
، وشحذ المواهب ، وإثراء الثقافات ، وتنمية العلاقات السليمة ، وعلاقات الصداقة
بين الشعوب ، والإسهام في تقرير المبادئ ، وتمكين كل إنسان من أن يجد له سبيلا إلى
المعرفة ، وأن يسهم في إثراء الحياة الثقافية ، والعمل على رفع المستوى الروحي ،
والمادي للإنسان ، والتعاون الثقافي من خلال جهود مقيدة تعمل على إثراء جميع
الثقافات.
تعليقات
إرسال تعليق