طرق إرساء العقود العامة
قد تلجأ الإدارة في ممارستها الى نظام التعاقد المتبع في القانون الخاص أو
الى العقود الإدارية أو العامة. وذلك حسب النص من المادة الأولى في قانون
المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 على أنه " يكون التعاقد على شراء
المنقولات أو على مقاولات الأعمال أو النقل أو على تلقي الخدمات والدراسات
الاستشارية والأعمال الفنية عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة ويصدر باتباع أي
من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقا للظروف وطبيعة التعاقد.
ووفقا لما سبق فان الإدارة يجب أن تلتزم بالمنافسة العامة عبر طرقها
المختلفة حيث تشمل هذه الأخيرة المناقصة والمزايدة، وقد تم ادخال تعديل على هذه
المادة لتشمل التعاقد المباشر.
1) المناقصة:
هي طريقة بمقتضاها تلتزم الإدارة باختيار أفضل من يتقدمون للتعاقد معها
شروطا، سواء من الناحية المالية أو ناحية الخدمة المطلوب أداؤها. ويوجد تعريف آخر
أشمل من الأول وهو أن المناقصة عبارة عن بيروقراطية نظامية تلقى على الإدارة واجب
اتباع شكل معين للتعاقد مع الغير بحيث تتضمن أفضل عطاء ماليا وفنيا ضمانا للمصلحة
العامة.
ويحكم المناقصة العديد من المبادئ منها مبدأ حرية التقدم الى المناقصة
ويؤدي الى ضرورة ضمان حرية المنافسة في إجراءاتها فكل اجراء يؤدي الى تقييد حرية
المنافسة بين المتناقصين يؤدي في ذات الوقت الى النيل من مبدأ حرية المنافسة في إجراءات
المناقصة العامة.
2) المزايدة:
تتفق المزايدة مع المناقصة في وحدة الإجراءات ولكنها تختلف عنها في النتيجة
فنتيجة المناقصة هي الوصول لأنقص الأسعار ونتيجة المزايدة الوصول لأعلى الأسعار.
الإدارة في المناقصات تكون هي الطرف الملتزم بأداء مالي في حين أن المتعاقد
معها يكون ملزم بأداء مالي في المزايدات وباختصار فان دخول مال الى خزينة الدولة
هو ما يتطلب المزايدة وخروج مال منها هو ما يشترط المناقصة.
3) الشراء المباشر أو التعاقد المباشر:
تم تعديل قانون
المزايدات والمناقصات في المادة السابعة الى أنه "يجوز في الحالات العاجلة
التي لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، أن يتم التعاقد
بطريق الاتفاق المباشر بناء علي ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته
في الجهات الأخري وذلك فيما لا تجاوز قيمته 500 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات
أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل
ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال، بالإضافة إلي الوزير المختص ومن له سلطاته
أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته 5 ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي
الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل و10 ملايين
جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
وبالتالي تعتبر طريقة التعاقد المباشر أسلوبا استثنائيا تلجأ اليه الإدارة حينما
يتعلق الأمر باحتياجات عاجلة حيث تتحرر الإدارة من الإجراءات الصارمة التي تحكم
المناقصات والمزايدات ولكن يشترط عدة شروط لتنفيذ التعاقد المباشر وهي:
·
ألا تنشأ حالة الاستعجال بفعل جهة الإدارة والا اعتبر ذلك تحايلا يستوجب
المساءلة.
·
أن تكون حالة الاستعجال طارئة.
·
يجب ألا يتعدى قيمة التعاقد 500 ألف جنيه بالنسبة الى رئيس الى رئيس
المصلحة أو 5 مليون بالنسبة للوزير في حالة التعاقد لشراء منقولات أو تلقي خدمات أو
دراسات استشارية أو أعمال فنية ولا تتعدى 10 مليون بالنسبة لمقاولات الأعمال.
د. رشدي إبراهيم
المحامي
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
ت/ 01009110175
تعليقات
إرسال تعليق