أحكام نظرية التعسف في
استعمال الحق
لا جرم للشخص أن يستعمل حقه كما يشاء، طالما انه التزم
الحدود المرسومة لهذا الحق، فان تجاوزها كان مخطئا وكان مسئولا عن جبر الضرر
المترتب على خطئه لأنه بهذا التجاوز قد تعدى على الحدود المرسومة لحق غيره.
وهذا يعني أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا، والتزم
بحدود الغاية والوظيفة التي شرع من أجلها هذا الحق، لم يكن ضامنا لما ينشأ عن هذا
الاستعمال من ضرر للغير، الا إذا ثبت أن استعمال هذا الحق كان بهدف الحاق الضرر
بالأخر أو كان يتضمن انحرافا عن الغاية من، ففي هذه الحالات يكون هذا الاستعمال
غير مشروعا ويشوبه التعسف.
ــ أولا: الأساس القانوني لنظرية التعسف في استعمال
الحق:
التعسف في استعمال الحق خطأ والخطأ هو اخلال بالتزام
عقدي أو قانوني، وبالتالي المسئولية تكون عقدية أو تقصيرية، وبالتالي انهاء عقد
عمل غير محدد المدة هو تعسف في استعمال الحق، ولكن هل هو خطأ عقدي أم تقصيري؟
يرى البعض أنه مسئولية عقدية بحجة أن القواعد العامة في
العقود توجب تنفيذها بحسن نية، وأن الاخلال بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقد هي
مسئولية عقدية، وانهاء العقد تعسفيا يعد اخلالا بهذا المبدأ، وعليه فان مسئولية
الطرف المنهي للعقد تعد من قبيل المسئولية العقدية.
يرى جانب آخر أن المسئولية عن التعسف في استعمال الحق لإنهاء
العقد مسئولية تقصيرية حتى ولو كان التعسف متصلا بالتعاقد، لأن المسئولية العقدية
لا تتحقق الا إذا ظل العقد قائما، أما بعد انقضاء العقد بإنهائه من قبل العاقدين
فلا يوجد عقد تبنى عليه المسئولية العقدية كما أن التعسف يفترض أن هناك حق
للمتعاقد في الانهاء وليس التزام على عاتقه بعدم انهاء العقد، فهو مارس حقه في
انهاء العقد ولكن عند ممارسة هذا الحق أخل بالتزام قانوني.
ــ ثانيا: حالات التعسف في استعمال الحق:
1. قصد الاضرار بالغير.
2. عدم التناسب بين المصلحة وجسامة الضرر.
3. عدم مشروعية المصلحة.
تعليقات
إرسال تعليق