القيود على الاستيراد
قلنا من قبل أن الأصل هو
حرية الاستيراد، ولكن هذا الأصل ترد عليه عدة قيود حسب حاجة السوق المحلي وخطة
الدولة الاقتصادية والاجتماعية، كما أن من بين هذه القيود ما يتعلق بالنواحي
الصحية بالمواطنين. ولذلك فان هذه القيود تخضع للمراجعة المستمرة من قبل وزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية. ولكن قبل البدء في سرد هذه القيود يتعين التأكيد على
أنه طبقا للمادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية للقانون لا يجوز استيراد أي سلعة من
شأنها مخالفة النظام العام والآداب في الدولة. وبذلك يمكن بيان هذه القيود حسبما
تضمنتها اللائحة التنفيذية للقانون على النحو التالي:-
أولا: السلع الموقوف استيرادها:-
تنص المادة رقم 4
من اللائحة التنفيذية للقانون على أن "يوقف استيراد السلع المدرجة بالملحق
رقم 1 المرفق بهذه اللائحة سواء كان الاستيراد بقصد الاتجار أو الإنتاج أو
الاستخدام الخاص، ويعاد النظر في بنود هذا الملحق كل ستة أشهر في ضوء المبررات
التي أدت إلى هذا الإيقاف".
وبالرجوع لهذا المرفق
يتبين أنه يتضمن نحو مائة صنف من السلع أدرجت تحت ستة وعشرين بندا أو مجموعة سلعية
تتعلق معظمها بالملابس وبالنسيج، كما تتعلق بالبطاطين والأحرمة وبالطيور وبالدواجن
المذبوحة. هذه السلع موقوف استيرادها سواء كان الاستيراد بقصد الاتجار أم بقصد الإنتاج
أم بقصد الاستعمال الخاص، ولكن يمكن استيرادها للاستعمال الشخصي فقط. وهو ما يعني
أن منع الاستيراد في هذه الحالة غير شامل لكل الإغراض وبالتالي فهو حظر جزئي.
ومع ذلك هناك سلع
محظور استيرادها تماما حتى ولو كان الاستيراد للاستعمال الشخصي لخطورتها على الصحة
العامة والبيئة، وهو ما يعني أن حظر الاستيراد في هذه الحالة الأخيرة يشمل كل
الأغراض بما فيها الاستيراد للاستعمال الشخصي، إذ الحظر هنا مطلق وهذا الحظر
الشامل يشمل أنواع محددة من المبيدات والمواد الكيماوية. والصادر بها قرار وير
الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 315 لسنة 1993.
هذا وقد أجاز نص
المادة رقم 4 لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اعادة النظر في هذه السلع الموقوف
استيرادها دوريا كل ستة أشهر وذلك للنظر في استمرار الإيقاف من عدمه في ضوء
المبررات التي أدت إلى هذا الإيقاف وحاجة السوق المحلي. وبالطبع يكون ذلك بالنسبة
للسلع ذات الحظر غير الشامل لكل الأغراض.
ومع ذلك فان وقف
الاستيراد للسلع المبينة بالملحق رقم 1 لا يسري على حالات معينة نصت عليها المادة
رقم 5 من ذات اللائحة التنفيذية للقانون وهذه الحالات هي:
1- النماذج أي العينات الواردة للمصانع لتصنيع مثيل لها.
2- احتياجات الفنادق والمنشآت السياحية واحتياجات الطيران المدني وهيئة قناة
السويس في الحدود التي يقررها الوزير المختص أو رئيس هيئة قناة السويس فيما عدا
السيارات.
3- مستلزمات الانتاج التي لا يتوافر منها إنتاج محلي وقت الطلب وذلك في حدود
الكميات التي تغطي الطاقة الفعلية وذلك بموافقة الوزير الذي تنتج هذه السلع في
القطاع التابع له
4- ما يرد للاستخدام الخاص فقط بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وذلك
بعد أخذ رأي الوزير المختص فيما عدا قطع غيار السيارات.
5- ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.
6- المواد الكيماوية للصيدلة ومستلزمات إنتاج الأدوية التي توافق عليها الجهة
المختصة بوزارة الصحة.
ثانيا: قيود السلع المستعملة:-
إذا كان للشخص
الحرية في أن يستورد ما يشاء من سلع طالما لم يشملها الحظر أيا كانت حالتها جديدة
أم مستعملة، إلا أن المادة رقم 6 من اللائحة التنفيذية للقانون أوردت قيدا هاما
على هذه الحرية وهو وجوب أن تكون السلع المستوردة جديدة، أي لم يسبق استعمالها من
قبل وربما قصد من ذلك ضمان استعمالها مدة طويلة من الزمن.
ومع ذلك أجازت
ذات المادة استيراد سلع مستعملة في أحوال معينة شملها الملحق رقم 2 المرفق
باللائحة ، وهذه السلع مدرجة على سبيل الحصر.
ثالثا: قيد استيفاء الشروط الخاصة
بالفحص الإشعاعي:-
طبقا للمادة رقم
8 من اللائحة التنفيذية للقانون هناك مجموعة من السلع تضمنها الملحق رقم 3 المرفق
باللائحة تدور حول سبع مجموعات سلعية تتعلق كلها بالحفاظ على الصحة العامة يشترط
لاستيرادها أن تخضع للفحص الإشعاعي في ميناء الوصول. ويقصد بميناء الوصول أي ميناء
تصل إليه السلعة إلى موانئ جمهورية مصر العربية.
ويتعين على
المستورد حين استيراد هذه السلع أن يقدم هذه السلع لمسئولي الفحص الإشعاعي للتأكد
من سلامتها للاستهلاك الآدمي بشكل مباشر أو غير كأعلاف المواشي. حيث لا يفرج عن
هذه السلع إلا إذا قدم الشخص المستورد شهادة من الجهة المختصة بالفحص الإشعاعي
بهيئة الطاقة الذرية تفيد أن السلع المستوردة لا تحتوي على تركيزات إشعاعية بنسبة
تزيد على الحدود التي تقررها الهيئة المذكورة. وفي حالة إذا زادت نسبة الإشعاع على
الحدود المسموح بها طبيا فان المستورد يلتزم بإعادة تصدير تلك السلع ولا يسمح
بدخولها للبلاد.(1)
رابعا:نظام الحصص وتراخيص الاستيراد:-
يقصد بنظام الحصص
فرض قيود على الاستيراد وأحيانا على التصدير خلال مدة معينة بحيث تضع الدولة الحد
الأقصى للكميات المسموح باستيرادها أو تصديرها, وقد انتشر الأخذ بنظام الحصص على
أثر الأزمة العالمية الكبرى بحيث أصبح هذا النظام أهم العقبات التي تعترض انسياب
التجارة الدولية. ويعتبر هذا النظام أداة أكثر فعالية من الضرائب الجمركية في
تقييد الواردات.(2)
وفي النهاية هناك ثلاثة قيود لتنظيم العمليات الاستيرادية
وهي على الترتيب:
أ- القيود النوعية:-
وهي تلك الإجراءات
التي تنظم الواردات من سلع معينة بذاتها. والواردات بهذا المعنى تنطوي على أنواع
مختلفة من السلع منها السلع الاستهلاكية كالسلع الغذائية, وقد تكون هذه السلع
كمالية وقد تكون ضرورية وقد تكون سلع إنتاجية وسيطة تدخل ضمن مدخلات صناعية مثل
المواد الكيماوية أو سلعا إنتاجية استثمارية. وإطلاق استيراد هذه الأنواع يؤدي إلى
العزوف عن استيراد سلع الإنتاج والتكالب على استيراد سلع الاستهلاك وخاصة السلع
الترفيهية وهو الأمر الذي يعني غزو التجارة الأجنبية للأسواق المحلية.
ب- القيود الكمية:-
تكون القيود كذلك
إذا تضمنت تراخيص الإدارة للقيام بالنشاط الاستيرادي تحديدا للكمية المستوردة من
السلعة وقد تختلف عن الكمية المطلوب استيرادها بواسطة من يمارس نشاط الاستيراد.
والغاية من تحديد
الكميات هو السماح بتوافر القدر الذي تحتاج إليه الأسواق في إشباع حاجات الاستهلاك
والإنتاج حتى لا تزيد الكميات عن حاجة الأسواق مما يؤدي إلى منافسة البضائع
المحلية في أسواقها أو تؤدي إلى تحول الطلب عن السلع الوطنية مما يترتب عليه تزايد
المخزون من الإنتاج المحلي الأمر الذي يؤثر على عملية الإنتاج ذاتها.
ج- القيود الجغرافية:-
هي تلك التنظيمات
التي تسمح بمرور الواردات من بعض دول العالم للأخر, وقد يكون التقييد كاملا أي
يحظر الاستيراد من دول معينة بذاتها وقد يكون هناك تنظيمات معينة يجب مراعاتها عند
التعامل مع بعض الدول وفقا لنظام البروتوكولات الموضوعة مسبقا وهي التي يطلق عليها
دول الاتفاقات.(3)
تعليقات
إرسال تعليق