مفهوم التصدير والأصل فيه
أولا: مفهوم التصدير:-
التصدير بصفة عامة هو الطلب الفعلي
الأجنبي على المنتجات المحلية سواء أكانت هذه المنتجات من السلع أم الخدمات. وبذلك
فان التصدير هو اجتياز السلع الوطنية إلى خارج حدود الدولة سواء كانت هذه الحدود
طبيعية أم حكمية. ويقصد بالحدود الطبيعية حدود الدولة الإدارية والدولية مع الدول
الأخرى المجاورة لها. في حين يقصد بالحدود الحكمية الحدود الجمركية لمناطق الحرة
فقط دون الحدود الإدارية والدولية لها.
وبذلك يعتبر تصديرا سلعيا كل سلعة وطنية
بطبيعتها أي منتجة في الداخل يتم إخراجها من البلاد عبر دوائرها الجمركية. ويعتبر
في حكم السلع الوطنية السلع الأجنبية المعاد تصديرها, كما يعتبر في حكم الخروج
للسلعة للعالم الخارجي خروجها إلى المناطق والأسواق الحرة التابعة لدولة.
وهناك عدة مفاهيم
للتصدير منها يرى التصدير القدرة على تحقيق تدفقات سلعية
وخدمية ومعلوماتية ومالية وثقافية وسياحية وبشرية إلى دول وأسواق عالمية ودولية
أخرى بغرض تحقيق أهداف الصادرات من أرباح وقيمة مضافة وتوسع ونمو وانتشار وفرص عمل
والتعرف على ثقافات أخرى وتكنولوجيات جديدة وغيرها.(1)
وحتى نستطيع تحقيق ذلك لا
بدّ من أن ننتج سلع منافسة سعراً وجودة –لأن التصدير أصبح الآن قضية حياة أو موت
وأن استمرار جهود التنمية رهن بزيادة قدرتنا على التصدير لأسواق العالم الخارجي
وتلك هي أخطر التحديات التي تواجه أي دولة.(1)
ثانيا: الأصل هو
حرية التصدير:-
تنص المادة (45) من اللائحة التنفيذية للقانون على أن : تصدر المنتجات
المصرية عن طريق الجمارك مباشرة دون حاجة لموافقة تصديرية فيما عدا السلع المحظور
تصديرها وهي الجلود الخام وخردة وفضلات الحديد والنحاس والرصاص والألومونيوم
والسبائك الناتجة من صهرها عدا خردة الاستنلس ستيل وخردة الآلياكا.

(1) الصادرات التنافسية قلب ومحور أي إصلاح اقتصادي
لعبد الرحمن تيشوري.
والأصل العام في شأن التصدير لجميع السلع
المصرية إلا أن هذا الأصل ترد عليه عدة قيود يمكن بيانها في الآتي:
·
قيود التصدير:-
القيد الأول: الحظر:-
وهو حظر تصدير عدد محدود من السلع وهي الجلود
الخام وخردة وفضلات الحديد والنحاس والرصاص والألومونيوم والسبائك الناتجة من
صهرها ويرجع سبب الحظر إلى حاجة السوق المحلي إلى هذه السلع وتفضيل تصدير الخردة
والفضلات للمواد المذكورة في شكل سلع مصنعة.
ولوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار
قرار بحظر أو بتقييد تصدير بعض السلع من مصر إلى الخارج وذلك حسب الشروط والأوضاع
التي يقررها الوزير. وعادة ما يعاد النظر في هذا الحظر كل ستة أشهر.
القيد الثاني: الحصول على الموافقة التصديرية:-
لابد
من حصول المصدر على موافقة تصديرية مسبقة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات وذلك بالنسبة لمجموعة محددة من السلع يتضمنها الملحق رقم (9) من
اللائحة, ولكن هناك استثناء متمثل في ثلاث حالات وهي:
1- السلع الموردة
لتموين السفن الراسية في الموانئ المصرية.
2- السلع المصدرة بغير
قصد الاتجار بدون استرداد قيمتها.
3- مستلزمات الإنتاج
المصدرة إلى المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
القيد الثالث: البترول:-
تكون وزارة البترول الجهة المختصة في
تصدير البترول ومشتقاته.
القيد الرابع: إشراف اللجان أو المجالس السلعية:-
لوزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يشكل لجانا أو مجالس سلعية تكون مهمتها الإشراف على
تصدير بعض السلع.
تعليقات
إرسال تعليق