مفهوم الاستيراد والأصل فيه
ـ تنص المادة رقم (1) من القانون رقم 118 لسنة
1975 في شأن الاستيراد والتصدير على أن " يكون استيراد احتياطات البلاد
السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة.
وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة وذلك
مباشرة أو عن طريق الغير ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التي
تنظم عمليات الاستيراد".(1)
أولا: مفهوم
الاستيراد
ـ الاستيراد بمعناه الإجرائي
هو جلب السلع إلى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى الدائرة الجمركية وتسجيل
البيان الجمركي للإفراج النهائي عنها سواء كان ذلك من الخارج أو من المناطق
والأسواق الحرة بالداخل أو من المعارض والأسواق الدولية أو المعارض المرخص بإقامتها.
ـ الاستيراد للاستخدام
الخاص هو كل ما يرد لغير الاتجار أو الإنتاج من أصول رأس مالية وقطع غيار وغيرها
لاستخدامها على نحو تتحقق به منفعة لنشاط المستورد وليس لشخصه.
ـ الاستيراد للإنتاج هو
كل ما تستورده المشروعات الإنتاجية لبيعه بعد تغير حالته ويشمل ذلك الخامات والمواد
الأولية والسلع الوسيطة وغيرها من الأجزاء التي تكون المنتج النهائي وبصفة عامة
تشمل مستلزمات الإنتاج.
ـ الاستيراد للاتجار هو
كل ما يستورد للبيع بحالته عند الاستيراد أو بعد تعبئته أو تغليفه دون إجراء أي
عملية تحويلية أو تكميلية عليه.
ـ الاستيراد للاستعمال الشخصي
هو كل ما يرد إلى شخص طبيعي يهدف تحقيق منفعة له أو لعائلته من سلع مناسبة من حيث
نوعيتها وكمياتها مع الاستعمال الشخصي أو العائلي خلال الفترة المناسبة لطبيعة
السلعة وعلى نحو لا يحمل صفة الاتجار.(2)
(1)
التشريعات الاقتصادية د/ عبدالهادي
مقبل

(2)
أحكام الاستيراد
والتصدير .محمد بكر حلاوة رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة المنطقة الجنوبية
عام 1997
ـ أما الاستيراد بصفة
عامة هو عبارة عن الطلب الفعلي المحلي على المنتجات الأجنبية، سواء كانت هذه
المنتجات عبارة عن سلع أم خدمات، باعتبار أن لفظ المنتجات يشمل النوعان معا
باعتبارهما منتجات لأن الإنتاج هو خلق للمنافع وليس خلقا للمادة.(1)
ومن هذه المفاهيم فان
الاستيراد عبارة عن واردات وهو وجه من وجوه المبادلات العالمية الذي يفسر حركة
البضائع الآتية من الخارج. حيث يتضمن الاستيراد سلسلة عمليات تدخل إلى أرض بلد ما
مواد وخدمات تنقصها. والاستيراد يكون حرا حينما لا يكون مقيدا من قبل البلد
المستورد، وقد يكون محددا إذا كان مقيدا من قبل البلد المستورد أو باتفاقات
ثنائية.(2)
ثانيا: الأصل هو حرية الاستيراد:-
الأصل العام هو حرية
الاستيراد، بمعنى أن من حق أي شخص أن يستورد ما يشاء من سلع أجنبية أيا كان نوعها
ومن أي دولة أجنبية. ولكن الاستيراد كقيمة يدون في جانب المدين في ميزان
المدفوعات، أي يمثل دينا على الدولة للعالم الخارجي، وبذلك ترك المشرع أمر تنظيم
عملية الاستيراد لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.(1)
أجازت المادة رقم (1) من
القانون سالف الذكر أن لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يقصر الاستيراد من
الدول التي وقعت اتفاقيات تجارية مع مصر على جهات القطاع العام دون القطاع الخاص.
ويرجع ذلك إلى أمرين: الأول: حسن تنفيذ الاتفاقيات والتعهدات التجارية مع العالم
الخارجي باعتبار أن القطاع العام يتبع الدولة مباشرة ويخضع لتعليماتها باعتبارها
مالكة لرأس ماله. أما الأمر الثاني: أن هذه الاتفاقيات عادة ما تتضمن الكثير من
المزايا والتسهيلات المالية والتجارية، وهنا يفضل منحها للقطاع العام دون القطاع
الخاص ليكون العائد للدولة مباشرة.
كما أن لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يقصر استيراد بعض السلع
الأساسية اللازمة للسوق المحلي على جهات القطاع العام وحدها دون القطاع الخاص.
ويرجع ذلك إلى أهمية السلعة للمستهلك المحلي، إذ يفضل أن يقوم باستيرادها جهة عامة
هدفها الأساسي توفير

(1)
التشريعات الاقتصادية
د/ عبدالهادي مقبل.
(2)
الموسوعة
الاقتصادية إعداد وتعريب عادل عبد المهدي ـ د/ حسن الهويدي.
الاحتياجات الأساسية للسكان، ومن جهة أخرى ضمان توفيرها بأسعار مناسبة ولو
بدون تحقيق ربح كما هو الحال بالنسبة لاستيراد القمح والدقيق، ويلاحظ أن الأمر في
كل هذه الأحوال جوازي لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وليس وجوبي.
وبذلك من المسلم به أن أي
شخص له الحق في استيراد ما يشاء من سلع أيا كان نوعها أو الغرض منها إلا أن هذا
الحق ترد عليه بعض القيود أو الاستثناءات، إذ يتعين أن يكون الاستيراد طبقا لأحكام
القوانين المنظمة له وطبقا للائحة التنفيذية للقانون. فالمسألة ليست مطلقة لأي شخص
أن يستورد ما يشاء وبالكيفية التي يراها، حيث لابد أن يكون الاستيراد غير مخالف للنظام
العام والآداب في الدولة. وعلى ذلك هناك سلع ممنوع استيرادها وهناك سلع لا يجوز
استيرادها إلى بشروط خاصة، وهناك سلع لا يجوز استيرادها إلى بعد الخضوع لفحوصات
معينة. وفي جميع الأحوال يشترط في السلع المستوردة أيا كان الغرض من استيرادها أن
تكون جديدة ومع ذلك يستثنى من هذا الشرط بعض السلع التي ينص عليها صراحة.(1)
تعليقات
إرسال تعليق