الصفقات المتكافئة
اتجهت دول العالم
في الآونة الأخيرة التي التوسع في عمليات المقايضة في المجال التجاري ويطلق على
هذا النوع من المعاملات التجارية تعبير الصفقات المتكافئة وأصبحت اتفاقيات الصفقات
المتكافئة من أكثر الصيغ والأشكال التي شاع استخدامها على نطاق واسع ودخلت لأول
مرة في قاموس التجارة والأعمال والتعاون منذ حقبة السبعينات من القرن العشرين.(1)
نظام الصفقات
المتكافئة هو عبارة عن عقد مقايضة دولي محدد القيمة والمدة بين طرفين أو أكثر في
دولتين مختلفتين تتبادل بمقتضاه المنتجات مع بعضها البعض دون أن يترتب على ذلك
تحويل للعملة. فدور النقود كوسيط للتبادل لا وجود له, ولكن دورها كمقياس للقيم
قائما ومهما, إذ يتم تقييم كل سلعة على حدة, ومن ثم تقييم إجمالي للكميات المطلوبة
من كل طرف لتنفيذ الصفقة في ضوء القيمة الإجمالية للصفقة والمدونة في العقد.
وعادة ما يتفق الطرفان على تحديد عملة دولية على
أساسها تحدد أسعار السلع محل الصفقة وكذلك تحديد أسعار الصرف بين العملات الوطنية
وتلك العملة الدولية في تاريخ العقد. ومن الممكن أن تكون تلك العملة هي عملة أحد
الطرفين حسبما يتم الاتفاق بينهما. وعادة ما تكون هذه العقود محددة المدة ويمكن
تجديد هذه العقود إذا اتفق الإطراف على ذلك عقب الانتهاء من التنفيذ في كل مرة على
حدة.
نظام الصفقات
المتكافئة يعد أسلوبا أمثل للدول النامية. حيث تلك الدول تعاني من ضعف في دخلها
القومي ومن صعوبة الحصول على عملات أجنبية لتواضع ظروفها الإنتاجية التي لا تمكنها
من المنافسة في الأسواق العالمية.
أما عن تنفيذ عقد
الصفقة المتكافئة فيجب ألا يستغرق أكثر من خمس سنوات. ويبدأ حساب هذه المدة من
تاريخ بدء تنفيذ العقد أو التصديق عليه حسب الأحوال.

(1) التصدير والاستيراد لفؤاد مصطفى محمود الطبعة الثالثة 1993 .
لكن هل عقد الصفقات
المتكافئة متاح للجميع؟
عقد الصفقات
المتكافئة متاح للجميع في ضوء القواعد والنظم التي تضعها الدولة في هذا الشأن سواء
بالنسبة للسلع أم للخدمات. ويقتصر تنفيذ عقود الصفقات المتكافئة للسلع المنظورة
على المقيدين في سجل المصدرين وسجل المستوردين بحسب الأحوال.
وللجهات الحكومية
التي تجيز قوانينها الخاصة حق الاستيراد والتصدير أن تقوم بعمل عقود صفقات متكافئة
وتنفيذها حتى ولو كانت غير مقيدة بالسجلين.
هل يجوز عقد صفقات
متكافئة لسلع تكون مدرجة في قوائم ملحقة باتفاقات التجارة والدفع التي تعقدها مصر
مع الدول الأخرى؟
أجازت المادة رقم (59) من اللائحة التنفيذية
للقانون الجهات العامة والأفراد عقد صفقات متكافئة يكون محلها سلعا مدرجة في
القوائم الملحقة باتفاقات التجارة والدفع التي تكون مصر طرفا فيها بشرط موافقة
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وبناء على عرض من قطاع التجارة الخارجية.
·
الترتيبات
النقدية والمصرفية للصفقات المتكافئة:-
أولا: الترتيبات النقدية:
1- لا يترتب على تنفيذ الصفقة تحويل أية عملات أجنبية للخارج.
2- تكون الجهة المتعاقدة على الصفقة مسئولة مسئولية كاملة عن تنفيذها استيرادا
وتصديرا
3- يتم تنفيذ الصفقة من الناحية المصرفية من خلال بنك معتمد واحد تختاره الجهة
المتعاقدة على الصفقة.
4- تتم محاسبة المصدرين والمستوردين المحليين في إطار الصفقة بالجنيه المصري
على أساس سعر الصرف المعلن بالسوق المصرفية الحرة في تاريخ إبرام عقد الصفقة.
ثانيا: الترتيبات
المصرفية:
1- يتم فتح حساب في دفاتر البنك المحلي مقابل حساب الصفقة المفتوح لدى مراسل
البنك المحلي في البلد المبرم معها الصفقة. ولا ينتج عن هذا الحساب أية التزامات
بين البنكين بتحويل نقد أجنبي.
2- لا يتم احتساب فوائد بالنسبة للحسابين, وكذا لا تحتسب مصروفات أو عمولات.
تعليقات
إرسال تعليق