التخطي إلى المحتوى الرئيسي

النظريات المعروضة أساسا للمسئولية عن الأشياء


النظريات المعروضة أساسا للمسئولية عن الأشياء
الفرع الأول
                   نظرية الخطأ
هذه النظرية هي إحدى النظريات التقليدية التي ترى في الخطأ ركيزة للمسئولية سواء أسندت إلي فعل من أفعال الأشخاص أو فعل من أفعال الأشياء.وكان الخطأ الذي أسس عليه النظرية هو الخطأ من جانب الحارس من خلال ملاحظة الشئ أو التنبيه له .
والخطأ الذي تعينه هذه النظرية لم يتخذ المظهر ذاته في إطار المسئولية عن فعل الشئ ,إذ تنوعت مظاهره وتبدل تكييفه بعد الذي انصب على هذه النظرية من انتقاد وبعد الذي طرأ على الاجتهاد من تحول ,وبعد الذي تكشف عنه الواقع من معطيات مستجدة.
ونظرية الخطأ التف حولها فقهاء كبار, لكن القضاء رفض هذه النظرية التقليدية,وذلك لأنها لا توفر الإطار القانوني للأساس الذي تتطلبه المسئولية عن فعل الشئ . فهو يرفض الإعفاء من التبعية إذا ثبت أن الحارس لم يرتكب خطأ وبالتالي فإنه لا محل للقول لإثبات العكس . وأيضا لا يتصور الخطأ المفترض في حالة ما إذا كان الشئ لا خطر ولا معيبا ولا مستلزما بالتالي ملاحظة تتناوله.
عندما عرضت على محكمة النقض الفرنسية فكرة المسئولية عن فعل الشئ تستعمل عبارة < قرينة الخطأ> في تصديها للمسئولية عن فعل الشئ ,ولكن عادت هذه المحكمة تستبدل هذه العبارة بعبارة أخرى جعلت بها المسئولية مفترضة فكان قولها "بقرينة المسئولية" وقد حصل هذا الاستبداد على وجه التخصيص في قرار الغرف المجتمعة لمحكمة التمييز الفرنسية الصادر في عام 1930. ولكن هذا الحكم استوقف أنصار نظرية المخاطر ورأوا أن قرار المحكمة عدولا عن فكرة الخطأ. فكان رد أصحاب نظرية الخطأ على ذلك بأن استبدال عبارة بأخرى لا يعني بذاته تبدلا في جوهر المبدأ. وأن الخطأ في الحراسة هو خطأ من نوع آخر في مفهومه ومعالمه. وأن الخطأ في الحراسة هو إخلال بالتزام مجرد بموجب الحراسة الذي يفرض على الحارس أن يؤمن الرقابة على الشئ حتى لا يفلت عن إرادته المادية فينشأ عنه الضرر بعد خروجه من يد حارسه ,ومتى أفلت الشئ فإن الحارس يكون مسئولا لأنه أخل بواجب الرقابة مما أدى إلى إفلات الشئ ,ويكون هذا الإخلال منطويا على خطأ في جانب حارسه. فيوجب عليه التعويض بحكم هذا الخطأ الذي وقع منه الضرر الذي نشأ عن الشئ بعد إفلاته من يد صاحبه أو مالكه.
إذا فإن الخطأ في الحراسة كما بسطه من قال به يتمثل في إخلال بموجب محدد ,هو موجب الحراسة الذي يفرض على الحارس أن يؤمن الرقابة على الشئ حتى لا يخرج عن إرادته المادية فينشئا الضرر عنه بعد خروجه .
ويرى أنصار نظرية الخطأ في الحراسة أنها تتيح بعض الحلول التي أقرها القضاء ,فلا يجوز للحارس أن يدفع مسئولية بأن يثبت للتحلل من التبعة وذلك لأن الخطأ وقع فعلا بمجرد إفلات الشئ من يده فنشأ عنه الضرر,فيكون الإخلال بواجب الحراسة قد حصل. وهذا الخطأ ليس مفترضا إذا يكمن في الإخلال بموجب الحراسة, فيكون بحكم هذا الإخلال قد وقع حقيقة, ولا يبقى أمام الحارس إلا أن يقوم بتقديم البرهان والدليل على السبب الأجنبي الذي يرد إليه الضرر ,فإن أقامه فيكون قد أثبت أن الرابطة السببية بين الشئ وبين الضرر هي غير محققة ,ومن هذه الزاوية تكون القرينة المقصودة في مجال المسئولية عن فعل الشئ قرينة سببية بمعنى أن القانون يفترض الضرر نتيجة للخطأ في الحراسة فيكون بينهما ترابط سببي .
ويرى أنصار نظرية الخطأ في الحراسة بعض من الملاحظات والتي سوف نتناولها فيما يلي:
1.    أن نظريتهم تتفق مع إقرار مسئولية الحارس عن العيب في الشئ لأن سلطته عليه تستلزم منه التحقق من كل عيب فيه.
2.    أنها تتفق مع شروط استعمال المسئولية عن فعل الشئ ومن ثم فلا محل للتفرقة بين الأشياء وذلك بحسب طبيعتها أو مدى خطورتها.
3.    أن التزام الحراسة يلزم من له السلطة على الشئ فيكون وحده المسئول المعرض للمسئولية ,وذلك متى ارتكب الخطأ,فإذا أفلت الشئ نتيجة لخروج الشئ عن سلطته فإنه يكون قد أخطأ.
والخطأ في الحراسة هو خطأ في السلوك وهو الذي يبرر مصلحة المتضرر في التعويض لأن الحارس قد أخل بالتزامه بفعل أن الشئ قد أفلت من يده.
ونظرية الخطأ في الحراسة تبناها الفقيه السنهوري بدوره وذلك بدون أن يتبسط في شرحها فقال سيادته بأنها تقوم على خطأ مفترض من جانب الحارس,وهو خطأ في الحراسة,فإن ألحق الشئ ضررا بالغير فإن الافتراض أن الشئ قد أفلت من يد حارسه,وهذا هو الخطأ,وهو خطأ مفترض لا يقبل البينة المعاكسة.
ولكن نظرية الخطأ وبوجهها التقليدي أو بوجهها المستحدث لم تسلم من النقد والاعتراض, ومن أهم المأخذ التي أخذت عليها ما يلي:ـ
1.    ذهب البعض إلى أن تصوير الخطأ بأنه أقرب إلى التخيل منه إلى الواقع والحقيقة.
2.    وهو خطأ وهمي ألصق بالحارس اصطناعا, أي ليس له أي صلة بالواقع.
3.    وبالتالي يكون مبدأ الخطأ المقترح أساسا للمسئولية عن فعل الشئ تركيبا لفظيا ينقصه المدلول القانوني الذي يقوم بالوجه البين غير المتلبس.
4.    والمسئولية تترتب على الحارس بمجرد أن يكون للشئ دور فعال في الحادث دون اعتداد بسلوك الحارس الملتزم بحراسة الشئ.
5.    وليس هناك مجال للقول بمسئولية مبنية على خطأ مفترض من جانب الحارس لأن المسئولية لا تقوم على الافتراض.وهي لا تزول وإن بقي سبب الحادث مجهولا أو كان سلوك الحارس سويا مادام أن الشئ قد تدخل في إحداث الضرر إيجابيا.
6.    أن هذه النظرية فقدت مقوماتها بحكم أن الاجتهاد أعمل فكرة التبعية عن فعل الأشياء.
7.    نظرية الخطأ بحد ذاتها أصبحت غير مستكملة مايحتمها سواء من حيث المبدأ أو من حيث التطبيق.


هذه كانت صفحات تم سردها بصورة موجزة عن نظرية الخطأ.

الفرع الثاني
نظرية المخاطر
إذا كانت نظرية الخطأ قد وجدت من يتبناها ويدافع عنها ويغير في وسائل دفاعه كلما أتى الاجتهاد بوجهات تكشف ثغرات فيها,فإن نظرية المخاطر بدورها قد جمعت حولها فقهاء لهم من المكانة الكبيرة في علم القانون أمثال سالي وجوسران وسافاتيه وغيرهم من الفقهاء.
ولقد أنشأ مجلس الدولة الفرنسي نوعا أخر من المسئولية لا علاقة له بفكرة الخطأ, بمعنى أن قرار مبدأ التعويض عن أضرار تجمعت عن تصرف مشروع من جانب الإدارة أي أنه أقام المسئولية على ركنيين هما الضرر وعلاقة السببية بينه وبين تصرف الإدارة كما أطلقها سالي عام1897 .
وكان الباعث عليها ما لاحظه من تطور الآلة في الصناعة وتعدد الحوادث بفعلها وتعذر إثبات هذه الحوادث.وكان سالي يرى أن نظرية المخاطر في إطار الصناعات الآلية مما تحمله من أضرار, ثم جاء بعد ذلك جوسران يعتمد نظرية المخاطر أساسا للمسئولية الموضوعية ووسع في نطاقها لتشمل كل شئ وليس فقط الآلة المركبة,وظل يتمسك بالنظرية شارحا فكرة الخطر المحدث وفكرة المنفعة. وأساس هذه المسئولية هنا فكرة الغرم بالغنم أو مساواة الأفراد أمام التكاليف العامة إذ يجب على الجماعة أن تتحمل مخاطر نشاط الإدارة, إذا ما أصاب بعض الأفراد بأضرار, لأن الإدارة ما قامت به إلا لصالحهم فيجب ألا يتحمل غرمه أفراد قلائل من بينهم وإنما يجب أن تتوزع أعباؤه على الجميع وهذا الأساس يستبعد فكرة الخطأ نهائيا.
ولم تسلم هذه النظرية من النقد,فأخذ عليها الفقهاء بعض من المأخذ وهي كما يلي:ـ
1.    أن نظرية المخاطر لا تقرر مبدأ إعفاء الحارس من التبعية الموضوعية.
2.  رأوا أيضا أن الخطر المحدث ليس حق دائما فرديا ,إلا أن التقدم والتطور واستعمال الأشياء الخطرة تلبية لحاجات الجماعة فلا يكون من المنطق أن يتحمل الفرد الأعباء الكاملة من دون الجماعة.
3.  أخذوا أيضا على نظرية المخاطر أنها لا تتفق مع الخصائص المشروطة لتعريف الحارس المسئول,وذلك باعتبار فكرة الحراسة ترتبط بالسلطة على الشئ وليس بأمر الانتفاع قبل هذا الأمر,وهذا لا يساعد على تحديد الحارس في كل حالة على وجه الدقة.
4.      قالوا أيضا بأن نظرية المخاطر لا تتفق مع إثبات الدور السلبي للشئ بقصد إعفاء الحارس من التبعية وهى التي تلقي على الحارس الخطر الذي خلقه بنشاطه وإفادته من غايته.
5.  واعتبروا أن هذه النظرية تؤدي إلى تواجد العديد من المسئوليات تتابع لها النشاط الشخصي إذ هي تحمله بهذه الأعباء بمجرد أن الشئ الذي يستعمله قد تدخل في إحداث الضرر مما يشل حركته لو أن الشخص قرر إنه في كل خطوة بأن المسئولية سوف تواجهه.
6.  وقالوا بأن النظرية رسمت لنفسها إطارا عمل فيه أنصارها على تحليلها وإبراز مظاهرها ومقوماتها فكان التحليل منصبا على بحث فقهي ذهني.
وأخيرآ
 لعل ما وجه إليها من نقد واعتراض دفع البعض إلى اقتراح نظرية أخرى تتعلق بفكرة الضمانة والاستقرار لتأمين التعويض للمتضرر.

الفرع الثالث
نظرية الضمان والاستقرار
يرى ستارك في رسالته أن أساس المسئولية عن فعل الشئ مردها فكرة الضمان عارضا وجهة نظره عن القانون المدني للإلتزامات ,أن للشخص الحرية في التصرف.
ونظرية الضمانة تقوم على الإقرار بحق الشخص في الاستقرار,في حصول إخلال بهذا الحق دون وجه مشروع ,كان هذا الإخلال مستتبعا ضررا غير مبرر وتعويضا يغطي هذا الضرر.ويرى ستارك أن نظريته تتفق من هذه الزاوية مع المنطق القانوني والضرورة الاجتماعية والدروس المستخلصة من التاريخ.
فإذا كان للشخص حق في سلامة جسمه وكيان أمواله,فإن النيل من هذا الحق يؤلف مصدرا للتعويض عن الضرر الذي وقع بفعل من نال من الحق أو هدره,سواء كان فعله خاطئا أو غير خاطئ,وسواء تجلى الفعل بتصرف شخصي من المسئول أو بدور لشئ استعمله. وبالتالي فإنه من المعلوم أن السائق يحق له أن يتمتع بالحرية بالسير بسيارته بشرط أن يراعي الأنظمة وقواعد الحيطة والسلوك, فإن سبب لشخص ضررا, فإنه يحق للمجني عليه مطالبته بالتعويض عما أصابه.
ونظرية الضمان والاستقرار لا تختلط مع نظرية المخاطر,بل تفترق عنها لأن نظرية المخاطر تعتبر التعويض مقابلا للمنافع التي يجنيها المدعي عليه من نشاطه أو التي كان من المفترض أن يجنيها.أما نظرية الضمانة فإنها تبرر التعويض على المتضرر بالفكرة القائلة بأن الضرر أتى إخلالا بحق من تضرر.وليس من شأن النظرية أن تدخل في علم القانون مفهوما مجهولا أو ثوريا, وإنما تتناول فكرة الحق في الاستقرار, وهو حق ذاتي في الإخلال به لتبرير التعويض من غير تفحص نفسي أو عقلي أو تقدير أدبي لسلوك الفاعل.
ومن هنا نقول وبصورة أخرى وأوضح بأن هذه النظرية لا تختلط مع نظرية المخاطر التي تعتبر مقابلا للمنافع التي يحصل عليها المدعي عليه من نشاط الخطر.
ولكن لابد من القول بأنه يلاحظ أن نظرية الضمانة تتشابه مع فكرة المخاطر إذا لا يستلزم التأكيد على فكرة الكسب لجعلها من مقوماتها,ويمكن معها تصور الضمانة دون اشتراط لمثل هذا النفع.
ويقترح بيدان من جانبه مذهبا يتوسل في ظاهره بفكرة الاستقرار,إنما يرجع في جوهره إلى نظرية الخطأ ,فيقول بأن حكم المسئولية عن فعل الشئ يرتبط في نظر الاجتهاد بحراسة الشئ وليس الشئ ذاته,فلا يكون إلزام الحارس بالتعويض مرتدا بسببه إلى الشئ وقوته المجردة,وإنما يأتي تعبير عن تقدير لسلوك الحارس,مما يرد هذه المسئولية إلى نظام الخطأ.فيكون النص على المسئولية ذاتها فارضا على الحارس أن يؤمن الاستقرار,وبالتالي فإن حكم على الحارس بالتعويض فيعني أن هذا الحكم قد أخل بموجبه.
وهذه الفكرة تتخذ الخطأ منطلقا لتنتهي إلى فكرة الاستقرار بموجبه.وإنما ليس من السهل الربط بين ذلك المنطلق وبين هذه النتيجة في ضوء القانون الوضعي والاجتهاد فيما ينتظمانه من قواعد للمسئولية عن فعل الشئ .
وأخيرا
       لابد من القول بأن هذه النظرية في نظر من دعا إليها أكثر مرونة وأيسر تطبيقا.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الفكر الاقتصادي في العصور الوسطى الأوروبية

العصور الوسطى الأوروبية: في القرون من التاسع حتى الخامس عشر الميلادية ساد في أوربا التكوين الاجتماعي الاقطاعي، وتتميز طريقة انتاجه التي بدأت في فرنسا ثم انتشرت في انجلترا وباقي مجتمعات أوروبا: ــ بأن العلاقات الاجتماعية للانتاج تدور أساسا حول الأرض التي تصبح البلورة المادية للملكية العقارية، اذ هي ترتكز على اقتصاد يغلب عليه الطابع الزراعي. ــ لمن يقومون بالعمل في الانمتاج الزراعي حق استعمال الأرض وشغلها. أما حق ملكيته فهو على درجات لهرم من السادة تحدده التقاليد والعادات. ــ هذا الأساس الاقتصادي يقابله شبكة من الروابط الشخصية، جزء من العاملين لا يتمتع بكامل حريته الشخصية حيث أنهم أقنان، أما السادة فيرتبط نظام ملكيتهم بنظام من الواجبات يتحمل بها كل منهم في مواجهة من هو أعلى منه. وتجد طريقة الانتاج هذه جذورها في المجتمع القديم حين بدأ كبار ملاك الأراضي يقاومون سلطة روما عن طريق الاقامة في ملكياتهم العقارية وتوسيع هذه الملكيات بالسيطرة على الملكيات الأصغر والمزارع المهجورة. في هذا النظام توجد جذور نظام الأقنان، غير أن هذا لا يعني أن القن وجد كنتيجة للتحرر الجزئي للعبد وانما ي...

مفهوم التخلف والدولة المتخلفة

لقد تعددت مسميات الدول الفقيرة فهناك من يطلق عليها الدول المتأخرة لأنها لم تصل الى مستوى مرتفع من التقدم الفني والاقتصادي , كما أطلق عليها الدول المتخلفة حيث تنخفض فيها مستويات المعيشة عن تلك المستويات السائدة في دول أوروبا , كما أطلق عيها الدول النامية حيث تقوم هذه الدول بمجهود انمائي , كما أطلق عليها أخيرا دول العالم الثالث حيث أن هذه الدول لا تمثل مجموعة متجانسة يمكن أن يشملها تعريف واحد. والحقيقة أنه لا يوجد أي فرق جوهري في هذه المسميات ولكننا سنتفق علي مصطلح الدول المتخلفة. أولا: مفهوم التخلف:- هناك ثلاث اتجاهات رئيسية لتعريف وتحديد التخلف نتناولهم كالآتي:- 1-                       الاتجاه الأول: يقوم هذا الاتجاه بحصر سمات ومظاهر التخلف المتمثلة في انخفاض متوسط الأجور ومستويات المعيشة والاستثمار وانتشار البطالة. ويركز هذا الاتجاه على انخفاض الدخل القومي مما يؤدي الى انخفاض متوسط دخل الفرد وذلك يؤدي الى انخفاض معدل الاشتثمار مما يؤدي الى انخفاض الدخل وبالتالي ترسيخ جذور ا...

نظرية الانتاج

نظرية الانتاج ـ الانتاج يتمثل في الجهد الانساني الذي يبذل لجعل الموارد الاقتصادية صالحة لاشباع الحاجات الانسانية، وهو جهد يتضمن علاقة مزدوجة. علاقة بين الانسان والطبيعة، وعلاقة بين الانسان والانسان. ـ تتطلب عملية الانتاج توافر العناصر الآتية: القوة العاملة وأدوات العمل وموضوع العمل. ـ تضم نظرية الانتاج موضوعات عديدة أهمها: عناصر الانتاج وكيفية التأليف بين هذه العناصر وأشكال المشروعات القائمة الانتاج، واتجاهات هذه المشروعات. ـ عناصر الانتاج وتسمى أيضا عناصر المشروع هي الموارد التي يستخدمها المجتمع في انتاج ما يحتاجه من سلع وخدمات، عناصر الانتاج أربعة: الطبيعة والعمل ورأس المال والتنظيم. ـ الموارد الطبيعية كعنصر من عناصر الانتاج هي كافة هبات الطبيعة التي لم يوجدها عمل انساني سابق ولا حاضر والتي تمكن الانسان من انتاج السلع والخدمات التي يحتاجها لاشباع حاجاته. ـ الطبيعة عنصر سلبي في الانتاج. ـ هناك عدة عوامل اساسية تحكم مدى كفاية الموارد الطبيعية لحاجة الانسان اليها للقيام بنشاطه الانتاجي وهي على سبيل الحصر: 1-          ...