التخطي إلى المحتوى الرئيسي

جزاء المسئولية


جزاء المسئولية
رأينا أن المسئولية تعني إلزام المسئول بتعويض المضرور. وبذلك إذا وقع عمل غير مشروع نشأ عنه حق في تعويض الضرر الذي نجم عنه, وهذا التعويض يعين القاضي طريقته ومقداره ويراعي في تقديره مدى ما هناك من ضرر وقت صدور الحكم. ولا يجوز للمضرور أن يجمع بين تعويضين.
ولجزاء المسئولية صورتان:
الصورة الأولى أن يقوم التعويض في صورته العادية المألوفة.
الصورة الثانية أن يعتري التعويض ملابسات وأوصاف فتخرجه إلى صورة معدلة.
ولذلك سنستعرض كلا من هاتين الصورتين مع توضيح بإيجاز أحكام التعويض وأسس تقديره وتقادم دعوى التعويض.
















المطلب الأول
التعويض في صورته العادية المألوفة
ـ طريقة التعويض: ـ
التعويض قد يكون عينيا ويتمثل ذلك في إزالة الفعل الضار. والغالب أن يكون التعويض نقدا حيث يكون التعويض عبارة عن مبلغ من النقود يعطى للمضرور دفعة واحدة, وقد يعطى له على أقساط وقد يعطى له في صورة إيراد مرتب. وقد يكون التعويض في صورة إجراء آخر يختاره القاضي على سبيل التعويض, ومن ذلك إلزام من قذف في حق غيره أن ينشر بيانا في الصحف يعتذر فيه عما صدر منه
وفي ذلك تنص المادة 171 مدني على " يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا. ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض." وعلى ذلك يعد التنفيذ بمقابل أي عن طريق التعويض المالي هو القاعدة العامة في المسئولية التقصيرية.
ـ التعويض النقدي والتعويض العيني: ـ
جاء في المذكرة الإيضاحية " إذا كان التنفيذ العيني هو الأصل في المسئولية التعاقدية, فعلى النقيض من ذلك لا يكون لهذا الضرب من التنفيذ, وهو يقتضي إعادة الحال إلى ما هو عليه كهدم حائط بني بغير حق, إلا منزلة الاستثناء في نطاق المسئولية التقصيرية. فالتنفيذ بمقابل أي عن طريق التعويض المالي هو القاعدة العامة في المسئولية التقصيرية. والأصل في التعويض أن يكون مبلغا من المال".
فالتنفيذ العيني لا يصلح في مجال تعويض الضرر الجسماني, فلا يمكن إعادة الحياة أو سلامة الجسم في حالة المساس بهما. كذلك فان التنفيذ العيني لا يصلح في مجال الضرر الأدبي. أما في مجال الضرر المادي الناتج عن المساس بشيء من الأشياء, فانه يبدو لأول وهلة أن التنفيذ العيني أكثر تناسبا لأنه يؤدي إلى إعادة الحال إلى ما هو عليه قبل وقوع الضرر. إلا أنه في بعض الأحيان قد يفضل المضرور التعويض النقدي حتى يستطيع أن يلجأ بنفسه إلى إعادة الحال التي ما كانت عليه, بل قد يكتفي بالتعويض النقدي ويعدل عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه ليقوم ببديل آخر. ولهذا فان المشرع, وان جعل الأصل هو التعويض النقدي إلا أنه لم يستبعد التنفيذ العيني. ولكنه وضع قيود للجوء إلى التنفيذ العيني في مجال المسئولية التقصيرية.
القيد الأول: يجب أن يطلب المضرور أن يكون التعويض غير نقدي, فان لم يطلب فان القاضي يكون ملزما بأن يكون التعويض بالنقد.
القيد الثاني: هو أن تبرر الظروف إلى التعويض غير النقدي فالقاضي لا يستجيب إلى طلب المضرور إلا إذا كانت الظروف تبرر ذلك.
 وتقدير مدى ملاءمة الظروف يدخل في إطار السلطة التقديرية للقاضي.
وطبقا لنص المادة 171 فان التعويض غير النقدي يتخذ إما صورة التنفيذ العيني أو صورة التعويض العيني.
والمقصود بالتنفيذ العيني هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه, أما التعويض العيني فيقصد به القيام بأمر معين متصل بالعمل غي المشروع, فهو تعويض ولا يعتبر تنفيذا عينيا لأنه لا يؤدي إلى إعادة الحال إلى ما كانت عليه, وهو عيني بمعنى أنه ليس تعويضا في صورة مبلغ من المال.
والواقع أن الضرر إذا كان يمكن محوه فان التنفيذ العيني يكون مناسبا للمضرور أما إذا كان الضرر قد وقع ولا يمكن محوه وحيث يكون من اللازم البحث عن ترضية للمضرور, فان التعويض النقدي يكون واجبا, ويكون التعويض العيني مستحيلا في بعض الأحيان مثل إصابات الجسم.




ـ تقدير التعويض: ـ
تنص المادة 170 على ما يأتي " يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير." يتبين من هذا النص أن التعويض يكون عن الضرر المباشر. ويشمل الضرر المباشر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب, ويشمل التعويض في المسئولية التقصيرية كل الضرر المباشر متوقعا كان أو غير متوقع. ويجب أن يراعي القاضي في تقدير التعويض الظروف الشخصية التي تتصل بالمضرور ويكون لها شأن في تحديد مدى الضرر, سواء كانت هذه الظروف جسمية أو صحية أو عائلية أو مالية, وذلك لأن التعويض يقدر بمقدار الضرر الذي لحق المضرور. كما يراعي القاضي في هذا الشأن الظروف الشخصية للمسئول ولا سيما ظروفه المالية. كذلك يدخل القاضي في اعتباره عند تقدير التعويض جسامة الخطأ الصادر من المسئول.
وإذا كان الأصل أن جسامة الخطأ لا ينظر إليها في هذا المقام لأننا بصدد تعويض مدني يراعى فيه مقدار الضرر ولسنا بصدد عقوبة جنائية يعول فيها على جسامة الخطأ, إلا أن القضاء من الناحية العملية وبحكم المشاعر الطبيعية في الإنسان يدخل في حسابه درجة جسامة الخطأ فيجعل التعويض أزيد في حالة الخطأ الجسيم منه في حالة الخطأ اليسير.
ـ وقت تقدير التعويض: ـ
استقر قضاء محكمة النقض على أنه كلما كان الضرر متغيرا تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم, فالعبرة في تقدير قيمة الضرر بقيمته وقت الحكم بالتعويض وليست بقيمته وقت وقوعه إذ يلتزم المسئول عن الخطأ بجبر الضرر كاملا ولا يكون التعويض كافيا لجبره إذا لم يراعى في تقديره قيمة الضرر وقت الحكم. فعلى القاضي أن يراعى التغيير في الضرر ذاته من زيادة
راجع أصلها إلى خطأ المسئول أو نقص كائنا ما كان سببه, ومراعيا كذلك التغير في قيمة الضرر بارتفاع ثمن النقد أو انخفاضه وبزيادة أسعار المواد اللازمة لإصلاح الضرر أو نقصها, ذلك أن الزيادة في ذات الضرر التي يرجع أصلها إلى الخطأ والنقص فيه أيا كان سببه غير منقطعي الصلة به.
وقد أوضحت محكمة النقض أن تقدير التعويض بوقت الحكم يعتبر نتيجة منطقية لمبدأ الجبر الكامل للضرر. ويضاف لذلك أن القاضي بالخيار بين التعويض العيني والتعويض النقدي فإذا اختار الأخير فان قيمته يجب أن تكون معادلة للتعويض العيني الذي كان يجب تقديمه للمضرور.

المطلب الثاني
التعويض في صورته المعدلة الموصوفة
للتعويض صورة أخرى معدلة موصوفة, ويقع ذلك في حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن يتفق الطرفان قبل تحقيق المسئولية على تعديل الأحكام. الحالة الثانية أن يؤمن المسئول على مسئوليته المحتملة قبل تحققها. والحالة الثالثة أن ينفتح أمام المضرور طريقان للتعويض عن الضرر الذي أصابه.
{1} الاتفاق على تعديل أحكام المسئولية: ـ
ـ نطاق الاتفاق على تعديل أحكام المسئولية:
إذا تحققت المسئولية التقصيرية فان الاتفاق على تعديل أحكامها إعفاء أو تخفيف أو تشديد جائز إطلاقا. ويكون في الغالب بمثابة صلح, فالصلح جائز فيما هو ليس من النظام العام. والصلح في الشريعة الإسلامية كما عرفه بعض الفقهاء مثل ابن عرفة: الصلح انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه. وقال ابن رشد : هو قبض شيء من عوض يدخل فيه محض البيع وهو من حيث ذاته مندوب إليه ، وقد يعرض وجوبه عند تعيين مصلحته وحرمته وكراهته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحته  وقال ابن رشد : ولا بأس أن يندب القاضي إليه ما لم يتبين له الحق لأحدهما.
ـ الاتفاق على الإعفاء من المسئولية التقصيرية أو على التخفيف منها:
قد يرمي الاتفاق على الإعفاء من المسئولية بتاتا, وقد يرمي إلى التخفيف منها. وقد كفل القانون المدني حكم هذه الاتفاقات في المادة 217 مدني حيث تنص على ما يأتي " يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة. وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه. ويقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع."
والقضاء في مصر وفرنسا جرى على هذا المبدأ لا بالنسبة إلى الإعفاء من المسئولية فحسب بل أيضا بالنسبة إلى التخفيف منها في صوره المختلفة. وتعليل ذلك أن أحكام المسئولية التقصيرية من النظام العام والقانون هو الذي يتكفل بتقريرها.
ـ الاتفاق على التشديد في المسئولية التقصيرية:
قد يكون الاتفاق شأنه أن يشدد في المسئولية التقصيرية. وهذا الاتفاق لا يخالف النظام العام.
{2} التأمين على المسئولية: ـ
ـ متى يجوز التأمين على المسئولية:
التأمين على المسئولية يفضل الإعفاء من المسئولية, لأنه في الوقت الذي يزيح فيه عن عاتق المسئول عبء المسئولية لا يحرم المضرور من حقه في التعويض. وهو ميسر بفضل شركات التأمين, ومن ثم فهو كثير الوقوع في الحياة العملية.
ويجوز للشخص أن يؤمن على مسئوليته المترتبة على الخطأ, سواء كان هذا الخطأ عقديا أو تقصيريا, وسواء كان الخطأ التقصيري مفترضا أو ثابتا, وسواء كان الخطأ الثابت يسيرا أو جسيما. ولكن لا يجوز التأمين على المسئولية المترتبة على الخطأ العمد.
ـ علاقة المؤمن بالمؤمن له:
هذه العلاقة ينظمها عقد التأمين, وهو يرتب التزامات في ذمة المؤمن وأخرى في ذمة المؤمن له.
أ ـ التزامات المؤمن:
التزامات المؤمن تتلخص في ضمان المسئولية التي قد تترتب في ذمة المؤمن له, وهي المسئولية التي كانت محلا للتأمين. والأصل أن المؤمن ضامن لكل ما ينجم عن هذه المسئولية من تكاليف.
ب ـ التزامات المؤمن له:
يلتزم المؤمن له بدفع أقساط التأمين في مواعيدها وغير ذلك من الالتزامات التي ترتبها وثيقة التأمين .
ـ علاقة المؤمن بالمضرور:
لا يمكن للمضرور الرجوع على المؤمن في دعوى مباشرة, وإنما يرجع إليه عن طريق الدعوى غير المباشرة للحصول على التعويض.
ـ علاقة المؤمن بمن صدر منه الخطأ في التأمين على المسئولية عن عمل الغير:
يحدث أن المؤمن له لا يكون هو من صدر منه الخطأ, ولكنه يكون مسئولا عن عمل الغير الذي صدر منه الخطأ. ويتحقق ذلك في مسئولية المكلف بالرقابة عمن هو في رقابته ومسئولية المتبوع عن التابع.
{3} اجتماع طريقين للتعويض: ـ
ـ كيف يجتمع طريقان للتعويض:
قد يوجد لدى المضرور طريقان يستطيع سلوكهما لتعويض ما أصابه من ضرر. حيث إذا أصيب شخص بضرر في جسمه أو ماله وكان مؤمنا نفسه من هذا الضرر, فان للمضرور حقان حق قبل المسئول عن هذا الضرر في التعويض وحق قبل شركة التأمين في مبلغ التأمين.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الفكر الاقتصادي في العصور الوسطى الأوروبية

العصور الوسطى الأوروبية: في القرون من التاسع حتى الخامس عشر الميلادية ساد في أوربا التكوين الاجتماعي الاقطاعي، وتتميز طريقة انتاجه التي بدأت في فرنسا ثم انتشرت في انجلترا وباقي مجتمعات أوروبا: ــ بأن العلاقات الاجتماعية للانتاج تدور أساسا حول الأرض التي تصبح البلورة المادية للملكية العقارية، اذ هي ترتكز على اقتصاد يغلب عليه الطابع الزراعي. ــ لمن يقومون بالعمل في الانمتاج الزراعي حق استعمال الأرض وشغلها. أما حق ملكيته فهو على درجات لهرم من السادة تحدده التقاليد والعادات. ــ هذا الأساس الاقتصادي يقابله شبكة من الروابط الشخصية، جزء من العاملين لا يتمتع بكامل حريته الشخصية حيث أنهم أقنان، أما السادة فيرتبط نظام ملكيتهم بنظام من الواجبات يتحمل بها كل منهم في مواجهة من هو أعلى منه. وتجد طريقة الانتاج هذه جذورها في المجتمع القديم حين بدأ كبار ملاك الأراضي يقاومون سلطة روما عن طريق الاقامة في ملكياتهم العقارية وتوسيع هذه الملكيات بالسيطرة على الملكيات الأصغر والمزارع المهجورة. في هذا النظام توجد جذور نظام الأقنان، غير أن هذا لا يعني أن القن وجد كنتيجة للتحرر الجزئي للعبد وانما ي...

مفهوم التخلف والدولة المتخلفة

لقد تعددت مسميات الدول الفقيرة فهناك من يطلق عليها الدول المتأخرة لأنها لم تصل الى مستوى مرتفع من التقدم الفني والاقتصادي , كما أطلق عليها الدول المتخلفة حيث تنخفض فيها مستويات المعيشة عن تلك المستويات السائدة في دول أوروبا , كما أطلق عيها الدول النامية حيث تقوم هذه الدول بمجهود انمائي , كما أطلق عليها أخيرا دول العالم الثالث حيث أن هذه الدول لا تمثل مجموعة متجانسة يمكن أن يشملها تعريف واحد. والحقيقة أنه لا يوجد أي فرق جوهري في هذه المسميات ولكننا سنتفق علي مصطلح الدول المتخلفة. أولا: مفهوم التخلف:- هناك ثلاث اتجاهات رئيسية لتعريف وتحديد التخلف نتناولهم كالآتي:- 1-                       الاتجاه الأول: يقوم هذا الاتجاه بحصر سمات ومظاهر التخلف المتمثلة في انخفاض متوسط الأجور ومستويات المعيشة والاستثمار وانتشار البطالة. ويركز هذا الاتجاه على انخفاض الدخل القومي مما يؤدي الى انخفاض متوسط دخل الفرد وذلك يؤدي الى انخفاض معدل الاشتثمار مما يؤدي الى انخفاض الدخل وبالتالي ترسيخ جذور ا...

نظرية الانتاج

نظرية الانتاج ـ الانتاج يتمثل في الجهد الانساني الذي يبذل لجعل الموارد الاقتصادية صالحة لاشباع الحاجات الانسانية، وهو جهد يتضمن علاقة مزدوجة. علاقة بين الانسان والطبيعة، وعلاقة بين الانسان والانسان. ـ تتطلب عملية الانتاج توافر العناصر الآتية: القوة العاملة وأدوات العمل وموضوع العمل. ـ تضم نظرية الانتاج موضوعات عديدة أهمها: عناصر الانتاج وكيفية التأليف بين هذه العناصر وأشكال المشروعات القائمة الانتاج، واتجاهات هذه المشروعات. ـ عناصر الانتاج وتسمى أيضا عناصر المشروع هي الموارد التي يستخدمها المجتمع في انتاج ما يحتاجه من سلع وخدمات، عناصر الانتاج أربعة: الطبيعة والعمل ورأس المال والتنظيم. ـ الموارد الطبيعية كعنصر من عناصر الانتاج هي كافة هبات الطبيعة التي لم يوجدها عمل انساني سابق ولا حاضر والتي تمكن الانسان من انتاج السلع والخدمات التي يحتاجها لاشباع حاجاته. ـ الطبيعة عنصر سلبي في الانتاج. ـ هناك عدة عوامل اساسية تحكم مدى كفاية الموارد الطبيعية لحاجة الانسان اليها للقيام بنشاطه الانتاجي وهي على سبيل الحصر: 1-          ...