أغراض الاستيراد
للاستيراد أغراض متعددة
بحسب الهدف من جلب السلعة من الخارج للسوق المحلي أيا كان شخص المستورد. وقد يكون
الغرض من الاستيراد الاتجار أو التصنيع أو الاستعمال الشخصي أو الخاص، وذلك على
النحو التالي:-
أولا: الاستيراد للاستخدام الخاص:-
كما قلنا من قبل أن
الاستيراد للاستخدام الخاص هو كل ما يرد لغير الاتجار أو الإنتاج من أصول رأس
مالية وقطع غيار وغيرها لاستخدامها على نحو تتحقق به منفعة لنشاط المستورد وليس
لشخصه. معنى ذلك يعتبر استيرادا للاستخدام الخاص كل سلعة رأسمالية وقطع غيارها
يقوم الشخص باستيرادها بنفسه أو بواسطة الغير لحسابه لتحقيق منفعة خاصة لنشاطه دون
أن يكون الهدف من استيرادها هو الاتجار فيها أو الإنتاج أو لمنفعته الشخصية. يستوي
في ذلك أن يكون الشخص طبيعيا أو معنويا. والسلع الرأسمالية هي السلع اللازمة لإنتاج
غيرها من السلع الأخرى.
وبذلك إذا تم استيراد تلك
الأصول الرأسمالية بهدف الاتجار أي من خلال المضاربة على سعرها في السوق انتفى
عنها وصف أو غرض الاستيراد الخاص. كذلك إذا تم الاستيراد بهدف الإنتاج أي بهدف
تحويل هذا المنتج إلى منتج آخر كاستيراد مواتير السيارات لتركيبها على هياكل
السيارات وإتمام عملية إنتاج السيارة بها ففي هذه الحالة أيضا ينتفي عن هذا
الاستيراد وصف أو غرض الاستيراد الخاص. أيضا إذا تم الاستيراد من أجل الاستعمال
الشخصي كمن يشتري موتور سيارة لسيارته ففي هذه الحالة ينتفي أيضا عن هذا الاستيراد
وصف أو غرض الاستيراد الخاص.(1)
كما نصت لائحة القواعد
المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير على أن الاستيراد للاستعمال الشخصي هو كل
ما يستورد لغير الإتجار أو الإنتاج من أصول رأسمالية غيار و مواد الدعاية و الإعلان
و غيرها لاستخدامها على نحو تتحقق به منفعة لنشاط المستورد و ليس لشخصه،وما يستورد
للتأجير التمويلي يعد استخداما خاصاً فيما عدا سيارات الركوب.(1)

(1)
التشريعات الاقتصادية
د/ عبدالهادي مقبل.
ثانيا: الاستيراد للإنتاج:-
قلنا فيما سبق أن
الاستيراد للإنتاج هو كل ما تستورده المشروعات الإنتاجية لبيعه بعد تغير حالته
ويشمل ذلك الخامات والمواد الأولية والسلع الوسيطة وغيرها من الأجزاء التي تكون
المنتج النهائي وبصفة عامة تشمل مستلزمات الإنتاج.
فالاستيراد للإنتاج بهذا
الوصف يعني أن المشروعات الإنتاجية بذاتها أو من خلال الغير لحسابها تقوم باستيراد
ما يلزمها من سلع تعد مستلزمات للإنتاج بهدف إجراء عمليات إنتاجية عليها لتكون
منتجا آخرا بشكل جديد، وبذلك فكل تعديل أو تحوير يجرى على السلعة بحيث يغير من
طبيعتها واستخداماتها الأولى يعتبر إنتاجا صناعيا جديدا. ويشترط في هذه الحالة أن
يتم الاستيراد بمعرفة المشروع ذاته أو من خلال الغير لحسابه، ويشترط أيضا أن تكون
هذه المستلزمات مرتبطة بنشاط المشروع، يستوي في ذلك أن يكون المشروع فرديا أو
جماعيا.(2)
كما نصت لائحة
القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير على أن كل ما تستورده المشروعات
الإنتاجية لبيعه بعد تغيير حالته ، و ما تستورده المشروعات الخدمية بما يحقق تأدية
الخدمة فيما تقوم به أو يوكل إليها من أعمال ،ويشمل ذلك مستلزمات الإنتاج أو التشغيل
أو أداء الخدمة بما في ذلك الخامات و المواد الأولية و السلع الوسيطة و غيرها من
الأجزاء.(1)
ثالثا: الاستيراد للاتجار:-

(1)
لائحة القواعد المنفذة
لأحكام قانون الإستيراد و التصدير
(2)
التشريعات الاقتصادية
د/ عبدالهادي مقبل.
يتضح من ذلك أن الاستيراد للاتجار الغرض منه
المضاربة على أسعار السلع الأجنبية في السوق المحلية، وذلك من خلال الاستفادة من
فروق أسعار الشراء والبيع. وقد عرفت لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد
والتصدير الاستيراد للاتجار بأنه كل ما يستورده الشخص
الطبيعي والاعتباري المقيد بسجل المستوردين وفقا لأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982
في شأن سجل المستوردين من سلع تحمل الصفة التجارية لبيعها بحالتها عند الإستيراد
أو بعد تعبئتها أو تغليفها دون إجراء أي عملية تحويلية أو تكميلية عليها.(1)
رابعا:
الاستيراد للاستعمال الشخصي:-
ذكرنا أن الاستيراد
للاستعمال الشخصي هو كل ما يرد إلى شخص طبيعي يهدف تحقيق منفعة له أو لعائلته من
سلع مناسبة من حيث نوعيتها وكمياتها مع الاستعمال الشخصي أو العائلي خلال الفترة
المناسبة لطبيعة السلعة وعلى نحو لا يحمل صفة الاتجار. يفهم من ذلك أن مسألة ما إذا
كانت السلعة ترد للاستعمال الشخصي لشخص المستورد أو لعائلته من عدمه يخضع لتقدير
جهة الإدارة، وتبني الإدارة تقديرها على أساس نوع السلعة وكمياتها كمعيارين
مترابطين.(2)
وقد عرفت لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون
الاستيراد والتصدير الاستيراد للاستعمال الشخصي بأنه كل ما يستورده الشخص الطبيعي لتحقيق منفعة له أو
لعائلته من سلع مناسبة من حيث نوعيتها وكمياتها مع الاستعمال الشخصي أو العائلي وعلى
نحو لا يحمل صفة الإتجار. (1)
تعليقات
إرسال تعليق