التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام العامة للاستيراد


الأحكام العامة للاستيراد
أولا:الإفراج:-
يتم الإفراج عن أي سلعة حال ورودها لميناء الوصول طالما كانت إجراءاتها الاستيرادية سليمة وليست من السلع المحظور استيرادها.ولكن هناك بعض السلع تضمنها الملحق رقم (8) المرفق باللائحة يتعين للإفراج عنها ضرورة استيفاء الشروط والإجراءات الخاصة بالفحص النوعي بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وتهدف إجراءات الفحص هذه إلى التأكد من سلامة السلعة للاستخدام الداخلي وتحديد طبيعتها ومواصفاتها والتأكد من شهادة المنشأ المرافقة للسلعة إلى غير ذلك من الأهداف.
وإجراء الفحص النوعي لمجموعات السلع الواردة بالملحق رقم (8) وجوبي وما عداه من السلع لا يخضع لهذا الإجراء إلا إذا طلب المستورد ذلك اختيارا. وبذلك هناك حالات مستثناه من الفحص ويتعين الإفراج عنها فورا إذا ما استوفت باقي الإجراءات الأخرى وهذه الحالات هي:-
·        مستلزمات الإنتاج أو مكوناته التي تستوردها المصانع باسمها ولحسابها وفي حدود الكميات التي تغطي احتياجاتها الفعلية.
·        ما يستورد للاستخدام الخاص.
·        ما يستورد للاستعمال الشخصي.
·        ما ورد بشأنه نص خاص في اللائحة.
ثانيا:المستورد:-
الاستيراد حق لأي شخص طبيعي أو معنوي في ضوء القواعد المنظمة لعملية الاستيراد, ولكن هذه القواعد تختلف من شخص إلى آخر حسب الغرض من الاستيراد, وذلك على النحو التالي:



1-  المستورد للاتجار:
   الاستيراد للاتجار كل ما يستورد بقصد بيعه بحالته عند الاستيراد أو بعد تعبئته أو تغليفه دون إجراء أي تعديل أو تغيير في السلعة المستوردة. فالاستيراد للاتجار الغرض منه المضاربة على أسعار السلع الأجنبية في السوق المحلية.
ولذلك يتعين على الشخص المستورد بغرض الاتجار أن يكون لديه بطاقة استيرادية, ولا تستخرج هذه البطاقة إلا بعد القيد في سجل المستوردين لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. لذلك يتعين على من يستورد للاتجار أن يقوم بتقديم صورة معتمدة من بطاقة القيد بسجل المستوردين إلى المصرف الذي يجري التعامل معه وذلك للتأكد من أن المستورد مقيد بسجل المستوردين ومما يسمح لهم بالاستيراد للاتجار حتى يقوم البنك بفتح حساب استيرادي له " اعتماد مستندي ". ويتم تحديد نوع السلع التي يجوز استيرادها في سجل المستوردين عند التقيد فيه.
2- المستورد للإنتاج:
الاستيراد بهدف الإنتاج هو كل ما تستورده المشروعات الإنتاجية لبيعه بعد تغيير حالته. ويشمل ذلك الخامات والمواد الأولية والسلع الوسيطة وغيرها من الأجزاء التي تكون المنتج النهائي, وبصفة عامة تشمل مستلزمات الإنتاج. معنى ذلك أن الاستيراد بهذا الوصف يخص المشروعات الإنتاجية صناعية كانت أم زراعية أو غير ذلك.
وهذه المشروعات الإنتاجية يجوز لها أن تستورد احتياجاتها من الخارج مباشرة دون الحاجة إلى وجود وسيط ثالث. وذلك بموجب الحصول على بطاقة استيراد خاصة تسمى "بطاقة استيراد احتياجات" تصدرها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باسم المشروع المعني. ويتم استخراجها بناء على طلب صاحب الشأن إلى الهيئة مرفقا به المستندات الدالة على النشاط. وذلك حتى يتم التحقق من الارتباط بين نوع السلع المستوردة بمعرفة المشروع وطبيعة نشاطه.
ويجب على هذه المشروعات أن تقوم بتقديم إقرار إلى الجمرك المختص بما يتم استيراده من مستلزمات الإنتاج للتحقق من المطابقة.


ثالثا:الشروط الواجب توافرها في المستورد:-
تختلف هذه الشروط بالنسبة للشخص الطبيعي عنه بالنسبة للشخص المعنوي وذلك كالآتي:-
1-  بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
·        أن يكون مقيد في السجل الضريبي وحائزا على بطاقة ضريبية.
·        أن يكون مصري الجنسية. وبالنسبة لمن اكتسب الجنسية المصرية بالتجنس أن يمضي عليه مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية.
·        أن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد بالسجل. ومع ذلك يعفى من هذا الشرط كل حائز على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون, كما يعفى منه أيضا الحاصل على شهادة جامعية .
·        ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية.
·        ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية دون العقوبات المالية.
·        ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية سواء بمفردها أم كانت مقترنة بعقوبة مالية أخرى.
·        ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم قد رد إليه اعتباره.
·        ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد عن عشرة آلاف جنيه مصري. و يعفى من هذا الشرط كل حائز على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون, كما يخفض هذا النصاب إلى النصف للحاصل على شهادة جامعية.
·        لا يجوز لمن مارس أعمالا نظيره للأعمال التجارية من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو الشركات التابعة للقطاع العام القيد في سجل المستوردين إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ إنهاء الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبي.
·        ألا يكون من أعضاء مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية أو من المتفرغين للعمل السياسي وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ.


2-  بالنسبة للشركات:
·        أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجاري. وبالنسبة لشركات الأشخاص يشترط أن يكون قد مضى على قيدها في السجل التجاري سنة على الأقل. وتعفى من شرط المدة الشركات الحائزة على بطاقات استيرادية وقت صدور هذا القانون أو التي يكون رأسمالها لا يقل عن عشرين ألف جنيه مصري.
·        أن يكون مركز الشركة الرئيسي في جمهورية مصر العربية.
·        أن يكون من أغراض الشركة استيراد السلع بقصد الاتجار.
·        ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسة عسر ألف جنيه مصري.
·        أن تكون أسهم وحصص الشركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم مملوكة بالكامل لمصريين.
·        أن يكون جميع الشركاء ومديرو الشركة في شركات الأشخاص ومديرو ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات الأموال مصريين.
·        أن يتوافر في الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية بالأسهم والتوصية البسيطة وفي مديري شركات الأموال الشروط التالية:
o      ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية.
o      ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم قد رد إليه اعتباره.
o      لا يجوز لمن مارس أعمالا نظيره للأعمال التجارية من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو الشركات التابعة للقطاع العام القيد في سجل المستوردين إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ إنهاء الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبي.
o      ألا يكون من أعضاء مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية أو من المتفرغين للعمل السياسي وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ.
v   تجديد القيد بسجل المستوردين وشطبه:
يتعين تجديد القيد في سجل المستوردين كل خمس سنوات ويتم التجديد خلال مدة التسعين يوما السابقة على انتهاء مدة الخمس السنوات. ويتم الشطب من سجل المستوردين في الأحوال الآتية:
        أ‌-        إذا لم يتم التجديد في الميعاد أو في خلال مدة التسعين يوما التالية لانتهاء موعد التجديد بشرط سداد الرسوم مضاعفة.
      ب‌-      إذا فقد المستورد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد في السجل.
      ت‌-      الوفاة بالنسبة للشخص الطبيعي.
      ث‌-      انقضاء الشخص الاعتباري لأي سبب من أسباب الانقضاء.
      ج‌-       كذلك يشطب القيد بناء على طلب صاحب الشأن.
 رابعا:تسوية الحسابات:-
1-  بالنسبة لدول اتفاقات التجارة والدفع:
اتفاق التجارة هو اتفاق يتناول مسائل تفصيلية في أمور معينة تتعلق بالتبادل التجاري بين دولتين. ويتميز اتفاق التجارة عن المعاهدة التجارية بقصر مدته, حيث يتحدد أجل الاتفاق عادة بسنة واحدة. أما المعاهدة فالأصل فيها أنها غير محددة المدة وتظل سارية إلى أن يتم الاتفاق على إلغائها. هذا وتتضمن نصوص الاتفاق التجاري بيان المنتجات والسلع التي سيتم تبادلها بين الدولتين في قوائم تفصيلية أو في مجموعات سلعية, وقد يتضمن ذلك تحديد الكميات والقيم. كذلك يتضمن الاتفاق بيان الإجراءات التي يتعين إتباعها نحو تنفيذ عملية التبادل التجاري بين الدولتين, وأيضا المستندات الواجب تقديمها مع التعهد المتبادل بتيسير تلك الإجراءات.
أما اتفاق الدفع فهو اتفاق ثنائي بين دولتين يلحق باتفاق تجاري بينهما لينظم قواعد تسوية المدفوعات التي تنشأ عن التبادل التجاري بينهما بمقتضى اتفاق التجارة. وعادة ما يتضمن اتفاق الدفع النص على أن تسوى ديون أحد الأطراف قبل الطرف الآخر مقابل الحقوق التي تنشأ للثاني في مواجهة الأول نتيجة لعملية التبادل التجاري.
وعلى ذلك فان اتفاق الدفع يعمل على تسهيل عملية المقاصة بين حقوق والتزامات كل دولة في مواجهة الدولة الأخرى الموقعة معها على اتفاق التجارة. كما ينص على وسيلة عملية لدفع فائض الديون بتحديد العملة التي يدفع بها الفرق في الحساب إن وجد.
يفهم مما سبق أن اتفاقات التجارة والدفع ما هي إلا وسيلة من وسائل الرقابة المباشرة على التجارة الدولية. وترجع الحكمة منها إلى ضمان تعادل الحقوق والديون الناتجة عن تعامل الدولة مع الدول الأخرى, وذلك علاجا لمشكلة ندرة الأرصدة النقدية الأجنبية التي يمكن تسوية المدفوعات الدولية بها.
2-  بالنسبة لغير دول اتفاقات التجارة والدفع:
      يلتزم المستورد بسداد قيمة الواردات بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا ومن خلال المصارف العاملة داخل جمهورية مصر العربية. وللمستورد بدلا أن يقوم بدفع قيمة السلع المستوردة نقدا له الحق أن يقوم بتصدير سلع أخرى بذات قيمتها أو أن يؤدي خدمات بذات قيمتها أيضا للدولة المستوردة منها.
 وعلى المستورد قبل أن يقوم بعملية الاستيراد التقدم للبنك الذي سيحصل منه على خطاب ضمان لتنفيذ عملية الاستيراد من خلاله موضحا الكميات المطلوب استيرادها من السلع الأجنبية.
 خامسا:التصرف في السلع المخالفة:-
أحيانا وبعد أن يتم استيراد السلعة يتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك وفي هذه الحالة إما يتم إتلاف السلعة خاصة إذا كانت من السلع المضرة عموما وإما أن يعاد تصديرها وإما أن يتم التصرف فيها بمعرفة مصلحة الجمارك.
وللمستورد في حالة الإتلاف أو إعادة التصدير أن يسترد قيمة السلع التي يتم إتلافها أو يعاد تصديرها إلا إذا ثبت أنه لم يتم تحويل قيمتها أصلا.
ويجوز للمستورد بدلا من استرداد القيمة استيراد سلع بديلة عن السلع التي تم إتلافها أو أعيد تصديرها.(1)
 

(1)     التشريعات الاقتصادية د/ عبد الهادي مقبل.





 وفي النهاية يحتاج المستورد إلى العديد من البيانات حتى يتمكن من اختيار أفضل مصادر استيراد السلعة موضع اهتمامه. ومن أمثلة هذه البيانات أهم الدول المنتجة للسلعة وأهم الشركات المستوردة بهذه الدول والسمعة التجارية والمالية لها وتكلفة الشحن وبدائله من كل سوق حتى بلد المستورد ومستوى جودة السلعة ومواصفاتها وإمكانات التعبئة والتغليف التي توفر السلامة خلال رحلة النقل.(1) 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الفكر الاقتصادي في العصور الوسطى الأوروبية

العصور الوسطى الأوروبية: في القرون من التاسع حتى الخامس عشر الميلادية ساد في أوربا التكوين الاجتماعي الاقطاعي، وتتميز طريقة انتاجه التي بدأت في فرنسا ثم انتشرت في انجلترا وباقي مجتمعات أوروبا: ــ بأن العلاقات الاجتماعية للانتاج تدور أساسا حول الأرض التي تصبح البلورة المادية للملكية العقارية، اذ هي ترتكز على اقتصاد يغلب عليه الطابع الزراعي. ــ لمن يقومون بالعمل في الانمتاج الزراعي حق استعمال الأرض وشغلها. أما حق ملكيته فهو على درجات لهرم من السادة تحدده التقاليد والعادات. ــ هذا الأساس الاقتصادي يقابله شبكة من الروابط الشخصية، جزء من العاملين لا يتمتع بكامل حريته الشخصية حيث أنهم أقنان، أما السادة فيرتبط نظام ملكيتهم بنظام من الواجبات يتحمل بها كل منهم في مواجهة من هو أعلى منه. وتجد طريقة الانتاج هذه جذورها في المجتمع القديم حين بدأ كبار ملاك الأراضي يقاومون سلطة روما عن طريق الاقامة في ملكياتهم العقارية وتوسيع هذه الملكيات بالسيطرة على الملكيات الأصغر والمزارع المهجورة. في هذا النظام توجد جذور نظام الأقنان، غير أن هذا لا يعني أن القن وجد كنتيجة للتحرر الجزئي للعبد وانما ي...

مفهوم التخلف والدولة المتخلفة

لقد تعددت مسميات الدول الفقيرة فهناك من يطلق عليها الدول المتأخرة لأنها لم تصل الى مستوى مرتفع من التقدم الفني والاقتصادي , كما أطلق عليها الدول المتخلفة حيث تنخفض فيها مستويات المعيشة عن تلك المستويات السائدة في دول أوروبا , كما أطلق عيها الدول النامية حيث تقوم هذه الدول بمجهود انمائي , كما أطلق عليها أخيرا دول العالم الثالث حيث أن هذه الدول لا تمثل مجموعة متجانسة يمكن أن يشملها تعريف واحد. والحقيقة أنه لا يوجد أي فرق جوهري في هذه المسميات ولكننا سنتفق علي مصطلح الدول المتخلفة. أولا: مفهوم التخلف:- هناك ثلاث اتجاهات رئيسية لتعريف وتحديد التخلف نتناولهم كالآتي:- 1-                       الاتجاه الأول: يقوم هذا الاتجاه بحصر سمات ومظاهر التخلف المتمثلة في انخفاض متوسط الأجور ومستويات المعيشة والاستثمار وانتشار البطالة. ويركز هذا الاتجاه على انخفاض الدخل القومي مما يؤدي الى انخفاض متوسط دخل الفرد وذلك يؤدي الى انخفاض معدل الاشتثمار مما يؤدي الى انخفاض الدخل وبالتالي ترسيخ جذور ا...

نظرية الانتاج

نظرية الانتاج ـ الانتاج يتمثل في الجهد الانساني الذي يبذل لجعل الموارد الاقتصادية صالحة لاشباع الحاجات الانسانية، وهو جهد يتضمن علاقة مزدوجة. علاقة بين الانسان والطبيعة، وعلاقة بين الانسان والانسان. ـ تتطلب عملية الانتاج توافر العناصر الآتية: القوة العاملة وأدوات العمل وموضوع العمل. ـ تضم نظرية الانتاج موضوعات عديدة أهمها: عناصر الانتاج وكيفية التأليف بين هذه العناصر وأشكال المشروعات القائمة الانتاج، واتجاهات هذه المشروعات. ـ عناصر الانتاج وتسمى أيضا عناصر المشروع هي الموارد التي يستخدمها المجتمع في انتاج ما يحتاجه من سلع وخدمات، عناصر الانتاج أربعة: الطبيعة والعمل ورأس المال والتنظيم. ـ الموارد الطبيعية كعنصر من عناصر الانتاج هي كافة هبات الطبيعة التي لم يوجدها عمل انساني سابق ولا حاضر والتي تمكن الانسان من انتاج السلع والخدمات التي يحتاجها لاشباع حاجاته. ـ الطبيعة عنصر سلبي في الانتاج. ـ هناك عدة عوامل اساسية تحكم مدى كفاية الموارد الطبيعية لحاجة الانسان اليها للقيام بنشاطه الانتاجي وهي على سبيل الحصر: 1-          ...