الأحكام العامة للتصدير
أولا: المصدر:-
الأصل أن من حق أي شخص
طبيعي أو معنوي أن يقوم بعملية تصدير السلع إلى خارج البلاد. ولا ينفي وجود هذا
الحق تقرير أو وضع عدة شروط يتعين توافرها في الشخص المصدر, وذلك بهدف ضبط عملية
التصدير باعتبار أن التصدير رمز المصدر للبلد بالخارج.
وللتصدير أغراضه المتعددة
لكن يمكن تقسيم هذه الأغراض إلى نوعين أساسيين النوع الأول وهو التصدير بغرض
الاتجار والنوع الثاني التصدير بغير غرض الاتجار ويندرج تحت النوع الأول كل تصدير
للسلع بهدف المضاربة على سعرها في السوق الخارجي لتحقيق أرباح. في حين يندرج تحت
النوع الثاني كل تصدير للسلع لا يهدف إلى هذه المضاربة وبذلك لا يلحق بهذا النوع
من التصدير فكرة العمل التجاري.
ثانيا: الشروط الواجب توافرها في المصدر:-
لا يجوز مزاولة مهنة
التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا في سجل المصدرين بوزارة الاقتصاد والتجارة
الخارجية, ولكن قبل بيان الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد بهذا السجل يتعين بداية
أن نحدد الأشخاص الذين لهم حق القيد بالسجل إذا ما توافرت شروط القيد. ثم نبين
شروط القيد المطلوبة لكل فئة.
1- شركات المساهمة:-
تعرف شركة المساهمة
بأنها شركة ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين
في القانون. وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا
يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم ويكون للشركة اسم تجاري
يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم
عنوانا لها. ويشترط للشركة حتى تعمل في مجال التصدير أن تكون شركة مساهمة مصرية
وأن يكون مركزها الرئيسي في مصر.
2- المؤسسات العامة والجمعيات
التعاونية واتحاداتها:-
يقصد بالمؤسسات
العامة الجهات التابعة للدولة والتي تمتلك الدولة كل رأسمالها. أما الجمعيات
التعاونية وكذلك الاتحادات التعاونية فهي عبارة عن مشروعات خاصة يؤسسها الأفراد
والمشروعات الخاصة لخدمة أغراضهم الخاصة في شكل جماعي تعاوني.
هذه المؤسسات
العامة والجمعيات التعاونية والاتحادات يتم قيدها بسجل المصدرين بمجرد تقديم طلب
بذلك إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باعتبارها الجهة المسئولة
عن القيد في السجل وذلك دون تطلب أية شروط أخرى حيث أن القانون واللائحة لم يتضمنا
أية شروط تتعلق بقيد تلك الجهات.
3- الأفراد والشركات من غير شركات
المساهمة:-
أ- الأفراد:
ويشمل كل شخص طبيعي إذ من
حق كل فرد أن يزاول نشاط التصدير إذا قيد اسمه بسجل المصدرين ولكن لابد من توافر
عدة شروط وهي:
·
أن يكون مصري
الجنسية.
·
أن يكون مقيد
بالسجل التجاري.
·
ألا يقل رأس
المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد في سجل المصدرين عن ثلاثة آلاف جنيه.
·
ألا يكون قد سبق
الحكم عليه بعقوبة جناية.
·
ألا يكون قد حكم
عليه بعقوبة مقيدة للحرية دون العقوبات المالية.
·
ألا يكون قد حكم
عليه بعقوبة مقيدة للحرية سواء بمفردها أم كانت مقترنة بعقوبة مالية أخرى.
·
ألا يكون قد شهر إفلاسه
ما لم قد رد إليه اعتباره.
·
ألا يكون من
العاملين بالحكومة أو القطاع العام.
ب-
الأشخاص
الاعتبارية الخاصة والشركات الخاصة:
يقصد بهذه العبارة كل شخص
اعتباري خاص وكذلك الشركات الخاصة أي الأشخاص الاعتبارية والشركات الخاضعة لقواعد
القانون الخاص.
ثالثا: إجراءات القيد في
سجل المصدرين وتجديده:-
على من يرغب في
القيد في سجل المصدرين أن يتقدم بطلب للقيد في السجل موقعا عليه من الطالب أو من
وكيله أو من ممثله القانوني إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو
أحد فروعها. على أن يكون الطلب من أصل وصورة ومضمنا البيانات التالية:
أ- اسم طالب القيد والاسم التجاري
والسمة التجارية إن وجدت.
ب-
عنوان محل
النشاط.
ت-
نوع النشاط أو
التجارة.
ث-
الأصناف التي
يرغب طالب القيد في مباشرة تصديرها.
ج- العلامة التجارية إن وجدت.
ويجب أن يرفق بالطلب
السابق المستندات الآتية:
1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
أ- صورة من البطاقة العائلية أو الشخصية.
ب- مستخرج من صحيفة القيد
في السجل التجاري مبينا به نوع النشاط ورأس المال وتاريخ بدء القيد.
ت- صحيفة الحالة الجنائية.
2- بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية:
أ- مستخرج من صحيفة القيد في السجل التجاري بالنسبة للجهات الملزمة بالقيد في
هذا السجل مبينا به نوع النشاط ورأس المال ومن له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة.
ب- سند إنشاء الشخص الاعتباري العام أو الخاص.
ت- صورة من البطاقة العائلية أو الشخصية للمدير
المصري.
ث- صحف الحالة الجنائية
بكل شريك من الشركاء المتضامنين.
وإذا ما تقدم
الطلب موضحا به البيانات المطلوبة والمستندات السابقة تعين على رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو من يفوضه البت في طلب القيد خلال
يومين من تاريخ تقديمه. ويتعين تجديد القيد في السجل كل ثلاث سنوات.
رابعا: انقضاء وإلغاء
القيد ووقف نشاط المصدر:-
1- انقضاء القيد بالسجل:
ينقضي القيد في سجل
المصدرين في الأحوال الآتية:
-
وفاة الشخص
الطبيعي بالنسبة للمشروعات الفردية.
-
انقضاء الشخص
الاعتباري بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
-
بناء على طلب
المصدر.
-
انقضاء مدة القيد
دون تجديد في الميعاد.
2- إلغاء القيد:
إلغاء القيد هو
عقوبة توقع على المصدر لمخالفته لأحكام قانون الاستيراد والتصدير ولائحته
التنفيذية والقرارات المنفذة لهما, ولذلك فهو إجراء يتخذ ضد إرادة المصدر ورغما
عنه. وأسباب الإلغاء محددة على سبيل الحصر وهي:
-
مخالفة المصدر
لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
-
مخالفة المصدر
للقرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
-
إذا فقد المصدر إحدى
الشروط الواجب توافرها للقيد في سجل المصدرين.
3- وقف نشاط المصدر:
لوزير الاقتصاد
والتجارة الخارجية بنفسه أن يصدر قرارا بإيقاف المصدر عن العمل بدلا من إلغاء قيده
من السجل, كما له أيضا أن ينذر المصدر بالمخالفة مطالبا بعدم تكراراها في
المستقبل.
ويجب ألا يتجاوز الإيقاف
عن العمل لمدة سنة وذلك في الحالات الآتية:
-
مخالفة المصدر
لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
-
مخالفة المصدر للقرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
خامسا: التصدير إلى بلاد
الاتفاقيات:-
كثيرا ما يتم الاتفاق بين مصر وغيرها من الدول
الأخرى بشكل ثنائي وهو الغالب أو بشكل جماعي على تنظيم عمليات التصدير والاستيراد
بينهما. وذلك في شكل اتفاقيات أو معاهدات دولية تسمى باتفاقيات التجارة أو اتفاقات
التجارة والدفع.
وبمقتضى هذه
الاتفاقات يتم تصدير واستيراد السلع المتفق عليها بين البلدين دون دفع أو تحويل
لعملات أجنبية بينهما, ولكن تتم تسوية الحسابات بينهما من خلال ما يسمى بالعملات
الحسابية.
سادسا: شهادة المنشأ:-
شهادة المنشأ هي
وثيقة تصدرها الدولة المنتجة للسلعة تقر فيها بأن السلعة الموضحة بها والمتجهة
للتصدير قد أنتجت فيها. وبالتالي فشهادة المنشأ بمثابة إقرار من الدولة بأنها
صاحبة هذه السلعة المصدرة.(1)
تعليقات
إرسال تعليق